الوقائع المصرية فى 30 سبتمبر سنة 1981 - العدد 227

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 221 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشان الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالجهات المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى قرارنا رقم 206 لسنة 1980 بشأن التصريح لبنك مصر أمريكا الدولى بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديه لمدة عام اعتبارا من 1/ 7/ 1980؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لبنك مصر أمريكا الدولى (1 ممر بهلر قصر النيل - القاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له للعاملين لديه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليه فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالبنك المذكور المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 27 شعبان سنة 1401 (29 يونيه سنة 1981)