الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1978 - العدد 50

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية بالنيابة
بعد الاطلاع على اتفاقية التنمية الزراعية المتكاملة لمحافظة الفيوم بين جمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 5/ 1978؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 7/ 10/ 1978؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية التنمية الزراعية المتكاملة المحافظة الفيوم بين جمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 5/ 1978، ويعمل بها اعتبارا من 7/ 10/ 1978،
تحريرا فى أول ذى الحجة سنة 1398 (أول نوفمبر سنة 1978)