الوقائع المصرية فى 21 أكتوبر سنة 1981 - العدد 240
وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح
الأراضى
قرار رقم 465 لسنة 1981
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على دائرة مجلس محلى دقهله بمحافظة دمياط
وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 4/ 1981 بتطبيق
أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على دائرة مجلس محلى دقهله؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على دائرة مجلس محلى دقلهه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27 رمضان سنة 1401 (28 يوليو سنة 1981)