الوقائع المصرية فى 21 أكتوبر سنة 1981 - العدد 240

وزارة الداخلية
قرار رقم 1749 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف للمادة/ 352/ أ البند الآتى:
معدة ثقيلة: وتكون ثلثى أرضيتها باللون الأحمر والثلث باللون الأصفر والكتابة باللون الأصفر فى الأحمر وباللون الأحمر فى الأصفر، وتخصص للمركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة 30 من قانون المرور.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 26 ذى القعدة سنة 1401 (24 سبتمبر سنة 1981)