الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1978 - العدد 52
وزارة الخارجية
قرار
وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الخارجية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 273 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1977 بشأن
الموافقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية مصر
العربية والاتحاد الاقتصادى لبلجيكا ولوكسمبرج الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 2/ 1977؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 4/ 8/ 1977؛
قـرر:
مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية التشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الاقتصادى لبلجيكا ولوكسمبرج
الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 2/ 1977، ويعمل به اعتبارا من 20/ 9/ 1978،
تحريرا فى 20 ذى الحجة سنة 1398 (20 نوفمبر سنة 1978)