الوقائع المصرية فى 11 ديسمبر سنة 1978 - العدد 279 "تابع"

وزارة الداخلية
قرار رقم 2310 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978
فى شأن العمد والمشايخ

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 فى شأن مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 65 لسنة 1964 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1964، فى شأن العمد والمشايخ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الأول
فى إعداد قوائم الحصص

مادة 1 - يكون لكل حصة قائمة تشمل أسماء أفرادها المقيدين بجدول انتخاب القرية سواء كانوا من الذكور أم من الإناث وتقوم بتحرير هذه القوائم لجنة برئاسة العمدة وعضوية شيخ الحصة والمأذون، وللمأمور عند الاقتضاء أن يختار لعضوية هذه اللجنة من يحسن القراءة والكتابة من ناخبى الحصة، وتقيد أسماء أفراد الحصة بأرقام مسلسلة فى سجل يعد لذلك ويختم بخاتم مديرية الأمن، وتحرر القائمة من نسختين يوقعهما أعضاء اللجنة فى أول سطر خال من الكتابة بعد كتابة الأسماء وبيان عددها بالأرقام والحروف كما يوقعهما المأمور أو نائبه، وتحفظ إحدى النسختين لدى العمدة والثانية لدى المأمور.
مادة 2 - لا يجوز إدخال أى تعديل على قوائم الحصص أثناء السنة إلا فى الحدود التى بينتها المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 3 - تجتمع لجنة تحرير القوائم بكل قرية فى الأسبوعين التاليين لميعاد الانتهاء من المراجعة السنوية لجداول انتخاب القرية، لمراجعة قوائم الحصص وتعديلها طبقا لما هو وارد فى جدول الانتخاب العام الخاص بالقرية وذلك بإضافة أسماء من أضيفوا إليه وحذف الأسماء التى حذفت منه، ويكون الحذف بشطب الاسم شطبا ماديا والتأشير بأسبابه مع توقيع رئيس اللجنة وتكون الإضافة بتعلية الأسماء الجديدة مع استمرار الرقم المسلسل وبيان السبب فى كل حالة ويوقع رئيس اللجنة وأعضاءها فى نهاية التعديل.
وتقوم اللجنة بتنفيذ التعديلات التى تمت فى نسخة المركز أو القسم بحيث تتطابق النسختان تماما.

الباب الثانى
فى إنشاء الحصص وإلغائها وتعديله

مادة 4 - يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر أن تطلب إلى مأمور المركز أو القسم إنشاء حصة خاصة بها وعلى المأمور بحث هذا الطلب على الوجه الآتى:
( أ ) التحقق من جدية الطلب وصحة صدوره عن الطالبين.
(ب) تناسب عدد الطالبين مع عدد أفراد الحصص الأخرى فى القرية.
(جـ) إقامة راغبو إنشاء الحصة فى مساكن متجاورة تشكل فى مجموعها كتلة سكنية واحدة.
(د) وجود عدد بين الطالبين تتوافر فيهم شروط الترشيح للشياخة.
(هـ) أثر إنشاء الحصة الجديدة على الأمن العام فى القرية.
وعليه أن يرسل الأوراق ومعها كشف بأسماء أفراد الحصة المطلوبة ونتيجة البحث إلى مدير الأمن ليحيله إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر فيه.
ويتم إنشاء قائمة الحصة الجديدة فى الموعد المعين لتعديل القوائم.
مادة 5 - إذا ترتب على انفصال أفراد من إحدى الحصص أن أصبح عدد الباقين فيها ضئيلا فلمدير الأمن بعد أخذ رأى العمدة ومأمور المركز أو القسم أن يعرض الامر على لجنة العمد والمشايخ للنظر فى الغاء الحصة ورفت شيخها. ويجوز للجنة أن تنظر فى الأمرين معا فى جلسة واحدة ويترتب على إلغاء الحصة تخيير أفرادها فى الانضمام إلى الحصص الأخرى ويتم ذلك فى الموعد المحدد لتعديل القوائم.

الباب الثالث
فى تعيين العمد والمشايخ
الفصل الأول
فى الترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ

مادة 6 - عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يصدر مدير الأمن قرارا بفتح باب الترشيح لها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو الوظيفة، ويعرض هذا القرار لمدة عشرة أيام فى القرية بالأماكن المطروقة التى يحددها مدير الأمن.
ويثبت بدء عرض القرار بفتح باب الترشيح بدفتر أحوال القرية ويحرر محضر بمعرفة لجنة من العمدة أو أحد المشايخ يختاره مدير الأمن والمأذون يذكر فيه بدء العرض وأماكنه ويخطر المركز أو القسم باشارة تليفونية - ويندب المركز أو القسم أحد الضباط للمرور على الأماكن المعروض بها القرار مرتين على الأقل خلال مدة العرض للتحقق من حصوله، وعليه أن يثبت ذلك فى دفتر أحوال القرية وفى محضر العرض المشار إليه. وفى نهاية مدة العرض تحرر اللجنة محضرا بذلك وترفق المحضرين بأوراق العمدية أو الشياخة.
مادة 7 - لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون يوم فتح باب الترشيح أن يتقدم اعتبارا من هذا اليوم وحتى نهاية العشرين يوما التالية بطلب مكتوب بترشيح نفسه إلى مدير الأمن ومن يقوم مقامه فى حالة غيابه بالنسبة لوظيفة العمدة وإلى مأمور المركز أو القسم الذى يتبعه القرية أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه بالنسبة إلى وظيفة الشيخ. ويجب أن يكون طلب الترشيح فى الحالتين محررا على عريضة دمغة وترفق به المستندات الأتية:
( أ ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
(ب) شهادة الانتخاب أو شهادة رسمية من مأمور المركز أو القسم بأن المرشح مقيد فى جدول الانتخاب.
(جـ) صحيفة الحالة الجنائية.
(د) بطاقة الحيازة الزراعية أو صورة رسمية منها لإثبات حيازته لخمسة أفدنة على الأقل، وشهادة رسمية من واقع المكلفات أو أى مستند رسمى آخر يثبت أنه مالك لهذا النصاب، بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو شهادة رسمية تفيد استحقاقه لمعاش شهرى من خزانة عامة أو دخل ثابت من عقار لا يقل عن عشرين جنيها شهريا وذلك بالنسبة للترشيح لوظيفة العمدة.
وتقبل هذه الأوراق أثناء مواعيد العمل الرسمية ويعطى عنها إيصال مختوم بخاتم مديرية الأمن به التاريخ والساعة ويحرر من أصل يعطى لمقدم الطلب وصورة تبقى ثابتة بالدفتر.
ويعد دفتر خاص تقيد فيه طلبات الترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ حسب ترتيب ورودها يثبت به رقم مسلسل سنوى واسم المرشح ورقم الايصال وتاريخه وساعته واسم القرية وتاريخ خلو الوظيفة.
مادة 8 - بتحقق مدير الأمن أو مأمور المركز أو القسم من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه لدى المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم لوظيفة العمدة أو الشيخ حسب الأحوال وذلك خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة تقديم طلبات الترشيح ويبت فيها بالقبول أو الرفض ويخطر من لم تقبل أوراق ترشيحه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول موضحا به أسباب الرفض.
مادة 9 - يعرض فى الأماكن التى يحددها مدير الأمن بالقرية كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم لوظيفة العمدة أو الشيخ لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت فى طلبات الترشيح المشار إليها فى المادة السابقة.
ويتم عرض هذه الكشوف بالإجراءات المبينة فى المادة السادسة من هذا القرار.
مادة 10 - يقبل مدير الأمن خلال مدة العرض والعشرة أيام التالية لها الطلبات التى يتقدم بها كل من رفض طلب ترشيحه طالبا قيد اسمه بالكشف ولكل من كان اسمه مقيدا به أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه به بغير وجه حق.
وتعطى لمقدميها إيصالات مختومة بخاتم مديرية الأمن تحرر من أصل يعطى لصاحب الطلب وصورة تبقى ثابتة بالدفتر.
والطلبات التى ترد بالبريد ترسل الإيصالات إلى أصحابها بالطريق الإدارى.
ويعد دفتر لقيد هذه الطلبات يثبت به اسم مقدم الطلب ورقم الإيصال وتاريخه وساعته واسم القرية وتاريخ خلو الوظيفة.
مادة 11 - يحيل مدير الأمن الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة فور وصولها إلى التحقيق ويجب أن يتم تحضيرها وعرضها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون والفصل فيها فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.
وعلى اللجنة أن تحرر بأعمالها محضرا تدون فيه موضوع الطلب الذى أحيل إليها وقرارها فيه وترفق هذا المحضر بالطلب وبعد تنفيذ قرارها وإخطار ذوى الشأن به يرفق الطعن والمحضر بأوراق الموضوع ليكون تحت نظر لجنة العمد والمشايخ عند التعيين وتحت نظر الوزارة عند نظر الطعن وعند اعتماد القرار.
مادة 12 - لكل من استبعد اسمه من كشوف المرشحين أن يطعن على قرار لجنة الطعون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار لجنة الطعون أو إبلاغه به كتابة، على أن يقدم الطعن لمدير الإدارة العامة للشئون الإدارية الذى يثبت عليه تاريخ وروده، على أن ينشأ لهذا الغرض سجل خاص يقيد به رقم مسلسل واسم الطاعن وتاريخ تقديم الطعن وساعته واسم القرية وتاريخ صدور القرار المطعون عليه.
وتحال هذه الطعون فى اليوم التالى إلى الإدارة العامة للتفتيش لفحصها وعرضها على وزير الداخلية مشفوعة بمذكرة بنتيجة الفحص.
ولوزير الداخلية خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالطعن أن يصدر قرارا بما يراه وتخطر به المديرية لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة فى شأنه لاغيا ويدرج اسمه فى كشف المرشحين.
مادة 13 - يصدر مدير الأمن قرارا بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول انتخاب القرية أو الحصة لانتخاب العمدة أو الشيخ للحضور أمام لجنة الانتخاب فى المكان والزمان اللذين يحددهما للانتخاب وذلك قبل الميعاد المحدد للانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويعرض هذا القرار ومعه قائمة بأسماء المرشحين المقبولين وفقا للاجراءات المبينة بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون على باب المركز أو القسم وفى الأماكن التى يحددها مدير الأمن مدة السبعة أيام السابقة على يوم الانتخاب.

الفصل الثانى
تنظيم عملية الانتخاب

مادة 14 - يبدى الناخبون رأيهم فى انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل على الوجه التالى:
(1) موظف عمومى لا تقل درجته عن النيابة (رئيسا).
(2) مندوب عن كل مرشح يختاره من بين المقيدين بجداول انتخاب القرية (أعضاء).
(3) أحد الموظفين العموميين لا تقل درجته عن الرابعة (سكرتير اللجنة).
كما يبدى الناخبون رأيهم فى انتخاب الشيخ أمام لجنة تشكل على الوجه الآتى:
(1) ضابط شرطة لا تقل رتبته عن رائد (رئيسا).
(2) مندوب عن كل مرشح يختاره من الناخبين المقيدين بجداول انتخاب القرية (أعضاء).
(3) أحد الموظفين العموميين لا تقل درجته عن الرابعة (سكرتير اللجنة)
وإذا زاد عدد الناخبين المدعوين أمام أى من هذه اللجان على خمسمائة وجب تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بنفس الطريقة بحيث لا يزيد عدد الناخبين أمام كل لجنة على هذا العدد ويصدر مدير الأمن قرارا بتشكيل لجان الانتخاب قبل ثلاثة أيام على الأقل ويحدد فى هذا القرار مقار لجان الانتخاب.
مادة 15 - يصدر مدير الأمن قرارا بتشكيل لجنة عامة للإشراف على سير عملية الانتخاب لوظيفة العمدة أو الشيخ على الوجه التالى:

1 - ضابط شرطة لا تقل رتبته عن عقيد رئيسا
2 - عضوا لجنة العمد والمشايخ عن المركز أعضاء

ويكون مقرها بالمكان الذى يحدده مدير الأمن.
ويكون من واجباتها واختصاصاتها ما يأتى:
( أ ) الإبلاغ الفورى ببدء عملية الانتخاب وانتهائها لمأمور المركز أو القسم ولمدير الأمن.
(ب) كفالة النظام داخل لجان الانتخاب.
(جـ) الرد على استفسارات اللجان أثناء سير عملية الانتخاب.
(د) مراعاة ضمان الحيدة فى جميع لجان الانتخاب.
مادة 16 - يصدر مدير الأمن قرارا بتشكيل لجنة فرز أصوات الناخبين على الوجه الآتى:

1 - رئيس لجنة الإشراف رئيسا
2 - عضوى لجنة الإشراف }
}
}
}
}
أعضاء
3 - رؤساء لجان الانتخاب
4 - المرشحين أو مندوب عن أى منهم

على أن يتولى سكرتارية اللجنة سكرتير اللجنة الأولى للانتخاب.
مادة 17 - تعد مديرية الأمن عقب صدور قرار دعوى الناخبين بطاقات انتخاب العمدة أو الشيخ وفقا للنموذج المرافق لهذا القرار على ورقة بيضاء تدون فيها أسماء المرشحين برقم متتابع وبترتيب الحروف الهجائية وتشمل البطاقة على رمز خاص يسهل تمييزه قرين اسم كل مرشح وخانة للتأشير فيها برأى الناخب.
وتحدد الرموز الواردة بالبطاقة على الوجه الآتى:
هلال - نخلة - جمل - مفتاح - كف - ساعة - سيارة - قارب شراعى - مظلة - فانوس - سلم نقالى - مسدس - نجمة - ميزان - زهرة - دراجة - سيف - تليفون - قطار سكة حديد - طيارة - طبق وفنجان - كرسى - كتاب مفتوح - مئذنة – نظارة.
ويراعى تسلسل هذه الرموز فى البطاقة وفقا لعدد المرشحين لكل عمدية أو شياخة ويكن طبع هذه الصور أمام أسماء المرشحين على الترتيب السابق وفقا للرقم المتتابع الذى يخصص لكل منها ولا يتغير هذه الرمز بتغيير الرقم المتتابع فى بطاقة الانتخاب سواء بسبب الإعادة أو بسبب النزول عن الترشيح.
ويختم ظهر كل بطاقة بخاتم مديرية الأمن وخاتم آخر يحدد تاريخ الانتخاب ويكون عددها مطابقا لعدد الناخبين المقيدين فى قوائم حصص القرية.
وتوضع هذه البطاقات فى ظرف يختم عليه بالجمع الأحمر بخاتم مديرية الأمن ويكتب على الظرف عددها واسم القرية والحصة التى يجرى الانتخاب فيها والتاريخ المحدد لهذه العملية.
وتتعدد المظاريف بتعدد اللجان الانتخابية بحيث يشتمل كل ظرف على عدد من البطاقات مساو لعدد الناخبين المدعوين أمام كل لجنة.
وتعد مديرية الأمن كشفا بأسماء الناخبين المدعوين أمام كل لجنة وتخصص فيه مكان يضع فيه السكرتير علامة تدل على حضور الناخب وإبداء رأيه وتختم هذه الكشوف بخاتم مديرية الأمن.
مادة 18 - يدعو مدير الأمن رئيس لجنة الإشراف ورؤساء لجان الانتخاب فى اليوم السابق على عملية الانتخاب ويسلم رؤساء لجان الانتخاب كل منهم الظرف الخاص به وكشوف الناخبين المدعوين أمامها.
مادة 19 - تعد مديرية الأمن قاعات الانتخاب بحيث تجهز بالأدوات الآتية:
( أ ) مكتب ومقاعد لجلوس الرئيس والأعضاء ومندوبى المرشحين.
(2) صندوق الانتخاب.
(د) ساتر واحد على الاقل.
مادة 20 - على رئيس لجنة الإشراف ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها أن يتوجهوا إلى المكان المحدد لانعقادها قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد لعملية الانتخاب، وعلى رئيس لجنة الانتخاب أن يفتح الظرف المحتوى على بطاقات الانتخاب ويقوم بعدها والتحقق من مطابقة عدد البطاقات لعدد الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجنة ثم يفتح صندوق الانتخاب ويتحقق من خلوه وسلامته ثم يغلقه ويحتفظ بمفتاحه ثم يبدأ بدعوة الناخبين للدخول أمام اللجنة عند الساعة الثامنة تماما وعلى السكرتير إثبات ذلك فى محضره.
مادة 21 - أول من يبدى رأيه من الناخبين هم أعضاء اللجنة إذا كانت أسماؤهم واردة بكشف المدعوين أمامها.
مادة 22 - يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر وعلى اللجنة أن تتحقق من شخصية كل ناخب بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية أو شهادة الانتخاب أو بأية طريقة أخرى تراها كافية لذلك كما تتحقق من وجود اسمه فى كشف الناخبين المدعوين أمامها.
ومع مراعاة ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه بالنسبة إلى المكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراؤهم على بطاقة الانتخاب بأنفسهم، يعطى رئيس اللجنة للناخب بطاقة انتخاب ويطلب فيه أن يتنحى خلف الساتر ليبدى رأيه على البطاقة، ويكون إبداء الرأى فى حالة انتخاب العمدة أو الشيخ بوضع علامة صح (Ö ) فى المكان المخصص قرين الاسم أو الرمز الخاص بالمرشح الذى يقع عليه الاختيار.
ولا يصح ابداء الرأى على غير البطانة التى تسلم من رئيس اللجنة أو بأية طريقة أخرى.
وفى جميع الأحوال يجب على رئيس اللجنة أن ينيبه الناخب إلى أ، كتابة اسمه أو وضع أية علامة أو اشارة تدل عليه على البطاقة أمر يترتب عليه ابطال رأيه.
وعلى الناخب بعد إبداء رأيه أن يطوى بطاقة الانتخاب ويسلمها لرئيس اللجنة لوضعها فى الصندوق.
وفى جميع الأحوال يقوم سكرتير اللجنة بالتأشير أمام اسم الناخب فى كشف الناخبين المدعوين أمامها بما يدل على حضوره وإبداء رأيه.
مادة 23 - تستمر اللجنة فى عملها إلى الساعة الخامسة مساء ما لم يكن جميع الناخبين المدعوين أمامها قد حضروا وأبدوا آراءهم قبل ذلك.
ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة المذكورة ناخبون لم يدلوا بأصواتهم فتحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى يعطوا أصواتهم ولا يسمح لغيرهم بإبداء رأيه.
مادة 24 - يتولى سكرتير اللجنة تحرير محضر بأعمالها ويثبت فى هذا المحضر جميع اجراءاتها.
مادة 25 - تقوم اللجنة بعد الانتهاء من عملها على الوجه المتقدم بحصر عدد الناخبين المتخلفين وتحرير محضر لكل منهم بالتطبيق للمادة 30 من القانون وترفق به ما يكون قد تلقته من اعتذارات وتسلم المحاضر إلى الضابط المسئول عن النظام أمام الجنة ليسلمها إلى مأمور المركز أو القسم ليأمر بقيدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تحصر اللجنة عدد بطاقات الانتخاب الباقية بدون استعمال وتتحقق من مطابقتها لعدد الناخبين المتخلفين وتثبت ذلك جميعه فى محضرها وعلى رئيس كل لجنة ختم الصندوق بالجمع الأحمر باستخدام قطع من القماش.
ووضع الأختام فى أماكن متعددة بحيث لا تسمح بإدخال أوراق فى الصندوق وتنقل الصناديق ومحاضر اللجان وبقية أوراقها إلى مقر لجنة الفرز لتولى لجنة الفرز المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون مهمتها فى عملية الفرز.
مادة 26 - يفتح رئيس لجنة الفرز صناديق الانتخاب واحد بعد الآخر ويفرز ما به من بطاقات ويتحقق من أن عدد هذه البطاقات فى كل صندوق مضافا إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق عدد الناخبين المدعوين أمام كل لجنة. وتباشر لجنة الفرز عملها بحضور من يرغب من الناخبين ولرئيس اللجنة أن يأمر باخلاء القاعة إذا رأى ضرورة لذلك.
ويعلن الرئيس على الحاضرين - فور انتهاء عملية الفرز - اسم العمدة - أو الشيخ المنتخب. فإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، فعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعدا يعلنه على الحاضرين لإعادة الانتخاب خلال عشرة أيام بين المرشحين اللذين نالا أكثر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع أحدهما واحدا أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما فى الانتخاب المعاد.
مادة 27 - يتولى سكرتير اللجنة الأولى للانتخاب سكرتارية لجنة الفرز وعليه أن يحرر محضرا بأعمالها يدون فيه نتيجة الفرز وعدد الأصوات التى نالها كل مرشح.
وعند الانتهاء من العملية يوقع رئيس لجنة الفرز وأعضاؤها والسكرتير على المحضر المذكور ثم يوقع على البطاقات المستعملة الخاصة بكل لجنة وتوضع فى مظروف يختم عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس لجنة الفرز، كما توضع البطاقات البيضاء فى ظرف آخر يختم بالجمع الأحمر أيضا.
وتوضع جميع هذه المظاريف وكذلك محضر لجنة الفرز ومحاضر لجان الانتخاب فى مظروف يختم عليه بالجمع الأحمر ويسلم إلى مدير الأمن فى صباح اليوم التالى.
مادة 28 - على رئيس لجنة الفرز فى حالة تقرير إعادة الانتخاب أن يخطر فى اليوم التالى مدير أو رئيس قسم شئون العمد والمشايخ بالمديرية لإعداد البطاقات والأوراق اللازمة للعملية.
وعليه أن يخطر بذلك مأمور المركز أو القسم لإعلان ذلك فى الأماكن المطروقة بالقرية.
مادة 29 - لإجراء القرعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون يقوم رئيس لجنة الفرز بإعداد أوراق صغيرة بيضاء ومتساوية يكتب على كل منها اسم مرشح ثم تطوى كل ورقة على حدة بحيث تكون الأوراق جميعها متشابهة تماما ثم تخلط الأوراق فى صندوق الانتخاب وتقوم الفرز باختيار أحد عضوى لجنة العمد والمشايخ عن المركز بسحب ورقة منها ويسلمها إلى رئيس اللجنة الذى يعلن اسم المرشح الوارد فيها ويكون هو الفائز وتتم القرعة بطريقة علنية ويحفظ أوراقها بمظروف خاص يختم بالجمع الأحمر وعلى سكرتير اللجنة إثبات هذه الإجراءات فى محضرها.
مادة 30 - يعرض محضر لجنة الفرز على لجنة العمد والمشايخ لتعيين المرشح الفائز.
مادة 31 - مأمور المركز أو القسم مسئول عن حفظ النظام فى جمعية الانتخاب التى يستلزمها شغل وظائف العمد والمشايخ فى دائرته وعليه ندب القوات اللازمة والتنبيه عليها بألا يحضر جمعية الانتخاب سوى الناخبين المدعوين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا.
مادة 32 - يقبل مدير الأمن الطعون التى يقدمها كتابة ذوى الشأن فى انتخاب العمدة أو الشيخ لفحصها ثم ترفق نتيجة التحقيق بأوراق الموضوع وتعرض على لجنة العمد والمشايخ لإصدار قرار فيها وفقا لأحكام المادة 10 من القانون.

الباب الرابع
انتخاب أعضاء لجنة العمد والمشايخ

مادة 33 - يصدر مدير الأمن فى النصف الأول من شهر أكتوبر قرارا بفتح باب الترشيح بين العمد العاملين بمديرية الأمن لانتخاب عضوين من كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ بمديرية الأمن، وعلى أن يتضمن القرار الميعاد ومكان إجراء الانتخاب.
ويعرض هذا القرار لمدة أسبوع بمقر المركز أو القسم فى الأماكن المطروقة ويتقدم من يرغب فى ترشيح نفسه عن العمد العاملين بطلب لمأمور المركز أو القسم فى خلال مدة العرض والأسبوع التالى له.
ويعد دفتر خاص فى كل مركز لقيد طلبات الترشيح ويعطى عن كل طلب إيصال لمقدمه ويثبت به الساعة والتاريخ ورقم القيد.
ويعرض كشف بأسماء المرشحين لمدة أسبوع تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة تقديم طلبات الترشيح بمقر المركز أو القسم والبلاد التابعة له.
ويدعو مأمور المركز أو القسم عمد البلاد العاملين لانتخاب عضوى اللجنة من بين المرشحين خلال عشرة أيام بعد انتهاء مدة العرض ويعلن هذا القرار قبل ميعاد دعوة الناخبين بأربعة أيام بمقر المركز أو القسم والبلاد التابعة له، وتطبع بطاقات الانتخاب موضحا بها أسماء المرشحين بأرقام مسلسلة وفقا للحروف الأبجدية وتترك خانة قرين كل منهم للتأشير بإبداء الرأى على أن تكون البطاقات مختومة على الظهر بخاتم المركز موضحا عليها تاريخ إجراء الانتخاب.
ويجرى الانتخاب بمقر المركز أو القسم بالاقتراع السرى طبقا لما هو متبع فى انتخاب العمدة أو الشيخ وبالأغلبية النسبية.
مادة 34 - يصدر مدير الأمن قرارا بتشكيل لجنة الانتخاب على الوجه التالى:

(1) مأمور المركز أو القسم أو نائبه رئيسا
(2) اثنين من العمد غير المرشحين يختارهما مدير الأمن أعضاء
(3) موظف لا تقل درجته عن الرابعة الوظيفية سكرتيرا

ويقوم مدير الأمن بإبلاغ نتيجة الانتخاب للوزارة لإصدار قرار باعتماد انتخاب الفائزين.
مادة 35 - يعد دفتر خاص بالإدارة العامة للشئون الإدارية تقيد فيه الطعون المقدمة من المرشحين وعمد البلاد العاملين الذين اشتركوا فى الانتخاب وتحال هذه الطعون فور ورودها للإدارة العامة للتفتيش لفحصها وتعرض النتيجة على وزير الداخلية لإصدار قرار بشأنها فى ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن.. وإلا اعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قرار باعتماد نتيجة الانتخاب.

الباب الخامس
فى وظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتها

مادة 36 - عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.
مادة 37 - يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى القرية أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات لصالح الأمن.
وللمأمور أن يرخص للعمدة بأجازة لا تجاوز شهرا وفيما زاد على ذلك يتعين الحصول على ترخيص من مدير الأمن.
وللعمدة أن يرخص للشيخ بأجازة لا تجاوز أسبوعا وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على إذن من المأمور.
مادة 38 - إذا قام لدى العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا فإذا تساوى أكثر من واحد فى السن يندب الأقدم.

الباب السادس
فى فصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم
أمام لجنة العمد والمشايخ

مادة 39 - إذا تبين أن العمدة أو الشيخ قد أصبح عاجزا عن أداء واجباته بسبب المرض أو كبر السن أحاله مدير الأمن إلى اللجنة الطبية المختصة لتقرير مدى قدرته صحيا للوفاء بأعباء وظيفته فإن عجز عن التوجه إلى مقر اللجنة انتقلت اللجنة إليه فى محل إقامته بعد إعلانه بالميعاد الذى يعين لذلك، فإن تهرب أو امتنع عن عرض نفسه أثبتت اللجنة ذلك فى محضر وإحالته إلى مدير الأمن.
وعلى مدير الأمن أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ بمذكرة تتضمن بيانا بحالته أو بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إليه وبيانا موجزا - بالأدلة عليها للنظر فى أمره.
مادة 40 - يعلن مدير الأمن بصفته رئيسا للجنة العمد والمشايخ العمدة أو الشيخ بقرار إحالته إلى اللجنة المذكورة مع بيان الأسباب التى دعت إلى ذلك ويدعوه إلى الحضور فى الزمان والمكان المعينين لانعقاد اللجنة.
ويكون إعلان هذا القرار إلى العمدة أو الشيخ قى قريته وبالطرق الإدارية قبل عقد الجلسة المعينة بأسبوع على الأقل.
وفى حالة عدم وجود المعلن إليه يسلم الإعلان إلى العمدة أو الشيخ القيد اسم المعلن إليه فى قائمة حصته حسب الأحوال.
وإذا امتنع المعلن إليه عن تسليم الإعلان فعل القائم بذلك إثبات هذا الامتناع على الإعلان وإعادته.
ويبدى العمدة أو الشيخ دفاعه أمام اللجنة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فإن غاب بدون عذر مقبول رغم إعلانه جاز للجنة أن تبت فى أمره.
مادة 41 - يتولى مدير إدارة شئون العمد والمشايخ أو من يقوم مقامه أمانة سر اللجنة المبين تشكيلها فى المادة 25 من القانون.
مادة 42 - يقوم مساعد مدير الأمن الشئون الإدارية والمالية بمراجعة إجراءات المسائل التى تعرض على لجنة العمد والمشايخ والتأكد من سلامتها قبل عرضها على اللجنة ويقوم بسكرتارية هذه اللجنة مدير إدارة أو رئيس قسم العمد والمشايخ بالمديرية أو من ينوب عنه فى حالة غيابه.

الباب السابع
أحكام ختامية وانتقالية

مادة 43 - يمنح العمدة مكافأة مقدارها مائة وعشرون جنيها سنويا من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه.
مادة 44 - يعلن عن فتح باب الترشيح لوظائف العمد والمشايخ الشاغرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
مادة 45 - تحفظ أوراق عمليات الانتخاب بمديرية الأمن لمدة سنة تالية على تاريخ الانتخاب ما لم يطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن الإدارية أو القضائية فتبقى لحين الفصل نهائيا فى الطعن المذكور.
وفى جميع الأحوال يكون حفظها فى مكان أمين مع التحفظ التام على سلامتها وسلامة أختام الجمع الموضوع عليها.
مادة 46 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 المحرم سنة 1399 (6 ديسمبر سنة 1978)