الوقائع المصرية فى 18 ديسمبر سنة 1978 - العدد 285

وزارة الزراعة
قرار رقم 95 لسنة 1978 "قانونى"
باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرارات
أرقام 48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977 بتعريفة
أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها
فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقرارات أرقام 48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976 و58 لسنة 1977؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرارات أرقام 48 لسنة 1973، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977 لمدة سنة تبدأ من أول يناير سنة 1979
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1979،
تحريرا فى 4 المحرم سنة 1399 (4 ديسمبر سنة 1978)