الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 184 هـ
الثلاثاء 4 شعبان سنة 1432 هـ، الموافق 5 يولية سنة 2011 م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 218 لسنة 2011
بتاريخ 18/ 6/ 2011
بتعديل القرار الوزارى رقم (16) بتاريخ 26/ 1/ 2010
والترخيص للمدرسة الفرنسية الدولية بالغردقة
بتدريس المناهج الفرنسية للمرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (68) بتاريخ 29/ 3/ 1992 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات غير العالية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992؛
وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لوضع الضوابط والشروط اللازمة للترخيص بفتح مدرسة أو استحداث قسم دولى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 331 لسنة 2006 فى شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى الفرنسى والسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 21/ 11/ 2006؛
وعلى القرار الوزارى رقم (60 م) بتاريخ 23/ 3/ 2010 بشأن تحصيل رسوم مقابل الترخيص بفتح مدرسة دولية أو التوسع فيها أو تجديد الترخيص؛
وعلى القرار الوزارى رقم (16) بتاريخ 26/ 1/ 2010 بشأن تدريس المناهج الفرنسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بجلستها بتاريخ 11/ 5/ 2011؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم (16) بتاريخ 26/ 1/ 2010 بشأن الترخيص للمدرسة الفرنسية الدولية بالغردقة الكائنة فى امتداد النور - قطعتين رقمى (1098، 1099) - الغردقة - الميناء والتابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر بتدريس المناهج الفرنسية الدولية والتى تم معادلتها بالمناهج المصرية ليصبح الترخيص من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى بواقع فصل واحد وينمو بإجمالى (14) فصلاً وبكثافة قدرها (25) طالبًا بالفصل، وذلك خصمًا من الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان آخر بخلاف العنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

بالنسبة للتعليم الأساسى يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا امتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن فى المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان فى هذه المواد فى الصفوف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الثالثة)

بالنسبة للمرحلة الثانوية يشترط لإجراء المعادلة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (البكالوريا الفرنسية) وأن يؤدى الطالب المصرى والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان فى المواد التالية فى المواعيد المحددة وطبقًا للقواعد المقررة:
1 - اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوى.
2 - التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.
3 - التربية القومية على مستوى الثانوية العامة فى مرحلتها الثانية.

(المادة الرابعة)

تخضع المدرسة الفرنسية الدولية بالغردقة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992 وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص، والقرار الوزارى رقم (212) بتاريخ 26/ 6/ 2006، والقرار الوزارى رقم (331) بتاريخ 11/ 9/ 2006، والقرار الوزارى رقم (60م) بتاريخ 23/ 3/ 2010 والاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى الفرنسى والسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 21/ 11/2006 المشار إليها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم
دكتور/ أحمد جمال الدين موسى