الوقائع المصرية فى 18 أكتوبر سنة 1981 - العدد 237

محافظة الدقهلية
قرار رقم 255 لسنة 1979

محافظة الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس محلى المحافظة بجلسته المنعقدة فى 25/ 4/ 1979 بشأن التصديق على قرار مجلس محلى مدينة شربين الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1979 ومجلس محلى مركز شربين بنفس التاريخ بشأن امتداد سريان القانون 49 لسنة 1977 على المساكن التى تقع ضمن الكتلة السكنية لمدينة شربين والتى كانت واقعة خارج كردون المدينة القديم؛
وعلى كتاب مراقبة المجالس المحلية بالمحافظة المؤرخ 19/ 9/ 1979؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ/ المستشار القانونى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يمتد سريان نظام أحكام القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عزبة وهدان وعزبة الجزار الواقعة ضمن الكتلة السكنية لمدينة شربين.
مادة 2 - على مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز شربين وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 14 ذى الحجة سنة 1399 (4 نوفمبر سنة 1979)