الوقائع المصرية فى 2 نوفمبر سنة 1981 - العدد 248

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 133 لسنة 1981

رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له.
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ1 % من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها لعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح لشركة توزيع كهرباء البحيرة بدمنهور بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديها وذلك نظير تخفيض الإشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول أبريل سنة 1981
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالشركة المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 7 جمادى الآخرة سنة 1401 (12 أبريل سنة 1981)