الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
7 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 31 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 124 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة 316 مكررًا "ثانيًا" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى:
مادة 316 مكررًا (ثانيًا) ( أ ):
"يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316".

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 316 مكررًا "ثانيًا" "ب" نصها الآتى:
"مادة 316 مكررًا (ثانيًا) (ب):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 30 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك