الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
7 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 31 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 125 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (3) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، النص الآتى:
مادة (3):
"رأسمال البنك المركزى المدفوع أربعة مليارات جنيه مصرى، ويجوز لمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال، كما يجوز لمحافظ البنك المركزى بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 30 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك