الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 184هـ
الخميس 13 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 14 يولية سنة 2011م

وزارة السياحة
قرار رقم 324 لسنة 2011
صادر بتاريخ 29/ 6/ 2011

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والقوانين المعدلة له أرقام 118 لعام 1983 و25 لسنة 2005 و125 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية بعد تعديله بالقانون رقم 125 لسنة 2008؛
وعلى قرارات وزير السياحة أرقام 703 لسنة 2009 و69 لسنة 2010 و228 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 209 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة قطاع الشركات والمحلات السياحية المؤرخة 17/ 3/ 2011 والمقيدة برقم وارد مكتب المستشار القانونى للوزير برقم (304) فى 23/ 3/ 2011؛
وعلى مذكرة قطاع الشركات والمحلات السياحية رقم (230) فى 16/ 5/ 2011 والمقيدة بمكتب الوزير تحت رقم (3176) فى 18/ 5/ 2011 والمرفق بها نماذج برنامجى الحج والعمرة؛
وعلى مذكرتى المستشار القانونى للوزير رقمى (1749) فى 7/ 3/ 2011 و(1942) فى 7/ 4/ 2011 والموافقة عليهما منا فى تاريخ عرضهما وكتاب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (645) بتاريخ 14/ 6/ 2011؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعروضة بتاريخ اليوم؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (398) بتاريخ 31/ 5/ 2011 والكتاب رقم (427) فى 19/ 6/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة برقم (الخامسة عشرة مكررًا "1") إلى مواد قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية يجرى نصها كالآتى:
( أ ) تلتزم الشركات السياحية من الفئة ( أ ) العاملة فى نشاط الحج والعمرة بالإخطار بالبرامج الخاصة بما تنفذه من رحلات حج وعمرة بحسب النموذج المرفق بهذا القرار.
(ب) تعتبر الالتزامات المدونة بكل نموذج من عناصر برنامج الرحلة ويتعين على الشركات السياحية تنفيذها والالتزام بها وتعتبر مخالفتها بمثابة برنامج جديد لم يتم الإخطار به.
(جـ) تطبق أحكام المادة 25 مكررًا "ز" من القانون رقم 38 لسنة 1977 المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2005 على الشركات السياحية التى يثبت تنفيذها بندًا مما لم يكن ضمن برنامجها الذى أخطرات به وزارة السياحية عن رحلات الحج والعمرة أو لم تكن قد حصلت على موافقة الوزارة فيما تدخله على البرنامج من تعديلات.
(د) تتولى اللجنة العليا للحج والعمرة بقطاع الشركات والمحلات السياحية مراجعة وفحص الحالات والشكاوى والتقارير فى شأن تنفيذ الشركات لرحلات الحج والعمرة فى ضوء البنود (أ، ب، ج) وغيرها من مواد اللائحة التنفيذية وأحكام القانون.
واقتراح الجزاء المناسب بمذكرة يتم عرضها على المستشار القانونى للوزير للنظر فى استصدار القرار المناسب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور