الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 184هـ
السبت 15 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 16 يولية سنة 2011م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظتى
الجيزة - 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منشية البكارى الجديدة
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
مليم | جنيه | مليم | جنيه | ||
500 | 9528 | البنك
|
-500 | 7814 1714 |
حقوق المساهمين فائض التصفية
|
500 | 9528 | 500 | 9528 |
تقرير التصفية
تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منشية
البكارى الجديدة بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 1013 لسنة 2010 والذى
تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (33) فى 8/ 2/ 2011 وطبقًا لأحكام قانون التعاون
الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
وقد أسفرت أعمال التصفية عن وجود فائض تصفية قدره 1714.500 جنيه (فقط ألف وسبعمائة
وأربعة عشر جنيهًا و500 مليمًا لا غير، وأن صافى قيمة السهم جنيه واحد.
وهذا تقرير منا بذلك،