الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
7 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 31 مايو سنة 2009 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 164 لسنة 2009

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (199) من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتى:
"كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، المسبوقة بالحصول على شهادة الثانوية الأزهرية، بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية، والدعوة، والدعوة الإسلامية والعربية، وفقًا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 30 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك