الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون
18 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 19 يولية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام: الأولى (فقرة أولى) والثالثة، والخامسة بندى (2) و(3) والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى):
يتألف مجلس الشعب من 504 عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثالثة:
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (126) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى (58) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم، والمكونات الإدارية لكل دائرة، وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحًا من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرراً (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
المادة الخامسة بندى (2)، (3):
2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك.
3- أن يكون بالغًا من العمر خمسًا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
المادة السادسة:
يُقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبًا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبًا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقًا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ( أ ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررًا، إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
المادة العاشرة:
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل،، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:
فى الانتخاب بالنظام الفردى، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى اعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه، وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأى من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم الأحزاب، التى يحق لها أن تمثل وفقًا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعًا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
ولا يمثل بالمجلس الحزب، أو الائتلاف الحزبى، الذى لا تحصل قوائمه على نصف فى المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.
المادة السابعة عشرة:
إذا لم يرشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على (2%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة فى الفقرة السابقة، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين، أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين، ويعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وإذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة الثامنة عشرة:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه، ما لم يكن من خلا مكانه منتخبًا بنظام القوائم، فإن كان من هؤلاء، وكان قد تبقى مرشحًا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه، حل محل من خلا مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.
ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة.
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفى جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة التاسعة عشرة:
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليه وفق المواد التاسعة والتاسعة مكررًا (1) والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة العشرون:
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون، مصحوبة ببيان أدلتها، إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.