الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون
17 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 19 يولية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقم 3 مكررًا (أ) فقرة رابعة و3 مكررًا (ط) فقرة أولى و16 و24 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) و29 فقرة (ثالثة) و33 (فقرة ثانية) و34 (فقرة أخيرة) و57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
المادة 3 مكررًا (أ) فقرة رابعة:
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
المادة 3 مكررًا (ط) فقرة أولى:
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من فى درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات، وممثل لوزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
المادة 16:
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة 24 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة):
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو، وأخر احتياطى لكل منهما، لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة، على أنه بالنسبة الى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، وتعيين عضو وأمين احتياطى لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردى ويختص الثانى بهذه الاجراءات للقوائم الحزبية المغلقة.
وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان، على أن يضمها جميعًا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعًا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح ولكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوًا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيلة فى ذات اللجنة العامة وعضوًا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية، أو فى المقر وأن يُبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق، فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين، ويعتبر المقر الانتخابى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شأن تطبيق الفقرة الخامسة.
المادة 29 (فقرة ثالثة):
وضمانًا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة 33 (فقرة ثانية).
ولا يترتب على بطلان أو فساد أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (29 مكررًا) من هذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الاخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر.
المادة 34 (فقرة أخيرة):
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التى تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة، ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الأصوات الصحيحة ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون.
المادة 57:
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له.

(المادة الثانية)

يضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 5 مكررًا و 29 مكررًا وفقرة ثانية للمادة 36 نصوصها الآتية:
المادة 5 مكررًا:
استثناءً من أحكام المادة (5) من هذا القانون يوقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 اعتبارًا من العشرين من يوليو سنة 2011، وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادى والثلاثين من ذات الشهر، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون، اعتبارًا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر.
المادة 29 مكررًا:
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، على أن يمسك كل من أمينى السر كشفًا مطابقًا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوقان، توضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
المادة 36 (فقرة ثانية):
وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة، وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخاب، وتتولى هذه اللجنة، عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية، حساب النسبة المئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى، وعدد المقاعد التى حازتها كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وترسل اللجنة العليا للانتخابات، عقب ذلك، نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.

(المادة الثالثة).

تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررًا (أ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.

(المادة الرابعة).

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 18 شعبان سنة 1432هـ
          (الموافق 19 يولية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة