الجريدة الرسمية - العدد 24 (تابع) - السنة الثانية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 11 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 129 لسنة 2009
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2009 وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافًا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2009
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 4 (بند ى)، 21 (فقرة ثالثة، رابعة، أخيرة)، 78 (بند أ - فقرة أولى، بند ب) من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 4 (بند ى):
"المدة التى قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التى يتخرج منها المعدة لتخريج الضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوى الراتب العالى، والمدة الباقية لبلوغ سن التقاعد للضباط من رتب الاختيار، ومدة التجنيد التى قضاها المجند فى حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالى أو تعيينه ضابطًا بالقوات المسلحة.
ولا تحسب ضمائم أو مدد إضافية عن المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة. كما لا تحسب المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد لمن تنتهى خدمته بناء على طلبه أو بالاستقالة أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد أو الرفت."
مادة 21 (فقرة ثالثة):
"ويستحق فى حالات العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) والاستشهاد وكذا الوفاة للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة تعويض تقاعدى يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة المنتهى خدمته بالعجز الجزئى."
مادة 21 (فقرة رابعة):
"ويقطع التعويض التقاعدى ببلوغ سن تقاعد الرتبة أو الدرجة الأصلية أو بمضى خمس سنوات من تاريخ الانتفاع أيهما أسبق أن يقطع نهائيًا بالوفاة، ويستثنى من أحكام القطع أو الإيقاف التعويض المستحق للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة ويسرى فى شأنه كافة أحكام المعاش".
مادة 21 (فقرة أخيرة):
"ويسرى حكم هذه المادة على المنتفعين وأصحاب المعاشات المنتهى خدمتهم اعتبارًا من 6/ 10/ 1973 دون صرف فروق مالية عن الماضى."
مادة 78 (بند أ - فقرة أولى):
"( أ ) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلى ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران فيكون التأمين الإضافى بالفئات الآتية:"
مادة 78 (بند ب):
"(ب) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيستحق ضعف الفئات."
المادة الثانية (فقرة أولى):
"يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 اعتبارًا من 1/ 7/ 2005
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارًا من 1/ 7/ 2006
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارًا من 1/ 7/ 2007
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارًا من 1/ 5/ 2008
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2009"

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2009 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقًا للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 30/ 6/ 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 9 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك