الجريدة الرسمية - العدد 24 (تابع) - السنة الثانية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 11 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 130 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 20 و34 و40 و61 و71 (بند 4) و131 و132 و140 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (20): "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين."
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (80%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1 - المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر الاشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
2 - المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق."
مادة (34): "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1 - أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2 - أن تكون سنوات كاملة.
3 - ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4 - أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعى.
5 - ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقًا للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون."
مادة (40): "إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لأحكام هذا الباب.
ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22 من هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند ( أ ) من المادة 2، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31، 163، 164 من هذا القانون."
مادة (61): "للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقًا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم."
مادة 71 بند (4): "يجمع صاحب المعاش وفقًا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى والإضافى وفقًا لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق وذلك بدون حد أقصى."
مادة (131): "استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة."
مادة (132): "تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه."
مادة (140): "يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن."

(المادة الثانية)

تضاف فقرة ثانية للمادة 67 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، نصها الآتى:
"ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التى لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة".

(المادة الثالثة)

تلغى المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(المادة الرابعة)

تعفى المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة (50%) من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم قبل 24/ 12/ 2006 استنادًا لحكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ.
                (الموافق 9 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك           

جدول رقم (9)

السن فى تاريخ طلب الصرف المعامل الاكتوارى
38 90.0
39 87.5
40 85.0
41 82.5
42 80.0
43 77.5
44 75.0
45 72.5
46 70.0
47 67.5
48 65.0
49 62.5
50 60.0
51 58.0
52 56.0
53 54.0
54 52.0
55 50.0
56 49.0
57 48.0
58 47.0
59 46.0