الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 182 هـ
الاثنين 17 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2009 م

وزارة السياحة
قرار رقم 209 لسنة 2009
صادر بتاريخ 29/ 3/ 2009
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 222 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية والقرارات المعدلة له؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

الشركات السياحية هى الشركات التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية، وتنقسم إلى ثلاث فئات: ( أ )، (ب)، (جـ)، وذلك وفقًا لحكم المادة (2) من ذات القانون.

(المادة الثانية)

يشترط لمنح الترخيص للشركات السياحية:
1 - أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل شركة أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له.
2 - ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضًا أخرى غير مزاولة النشاط السياحى فى المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية.
3 - أن يكون للشركة مقر بجمهورية مصر العربية.
4 - أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية.
5 - ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه.
ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى لرأس مال الشركة.
6 - أن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا للفئات الآتية:
( أ ) مائتا ألف جنيه للشركات السياحية ذات الفئة ( أ ).
(ب) مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه للشركات السياحية ذات الفئة (ب).
(جـ) مائة وخمسون ألف جنيه للشركات السياحية ذات الفئة (جـ).
ويكون أداء هذا التأمين إما نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان معتمد وغير مقيد بأية شروط.
ويشترط لمزاولة الشركات السياحية النشاط السياحى فى مجال الحج والعمرة أن تكون من الشركات ذات الفئة ( أ )، وأن يكون قد مضى على الترخيص لها بهذه الفئة خمس سنوات على الأقل، وألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة فى كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن ثلاثين مليون جنيه، ويشترط لاستمرار الشركة فى مزاولة ذلك النشاط ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة عن ثلاثين مليون جنيه سنويًا، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (19) من هذه اللائحة.

(المادة الثالثة)

يشترط فى المقر الرئيسى لشركة السياحة أو فرعها ما يأتى:
1 - أن يكون فى منطقة مناسبة لنوع النشاط السياحى الذى تباشره الشركة.
2 - أن يكون فى وحدة مستقلة أو محل مستقل عن أى نشاط آخر.
3 - ألا تقل مساحة المقر الرئيسى عن 60 مترًا مربعًا ومساحة الفرع عن 30 مترًا مربعًا، ويستثنى من ذلك مقار الشركات وفروعها التى تنشأ فى الفنادق أو المطارات أو النوادى أو الجهات الحكومية.
4 - أن يكون معدًا ومؤثثًا تأثيثًا لائقًا لمزاولة النشاط السياحى ومزودًا بأجهزة الاتصال والمعلومات الحديثة.
5 - ألا تقل مدة عقد الإيجار عن خمس سنوات متصلة وأن يكون العقد مصدقًا عليه أو ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إذا كان المكان مؤجرًا.

(المادة الرابعة)

لا يجوز أن يكون للشركة السياحية أكثر من فرع فى المحافظة الواحدة.
ويشترط للترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بإحدى المحافظات السياحية، ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص عن خمسة عشر مليون جنيه، ويشترط لاستمرار الترخيص لذلك الفرع ألا يقل حجم أعماله من السياحة الوافدة خلال ثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنشائه عن ثمانية عشر مليون جنيه.

(المادة الخامسة)

على الشركة التى ترغب فى الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية التقدم بطلب إلى الإدارة العامة لتراخيص الشركات والفروع بوزارة السياحة موضحًا به البيانات الآتية:
1 - اسم الشركة ونوعها.
2 - المجال الذى ترغب الشركة فى مزاولة النشاط السياحى فيه، والفئة التى تندرج تحتها.
3 - أسماء الشركاء وصفاتهم فى الشركة ومحال إقامتهم وجنسياتهم.
4 - مقر الشركة والبريد الإلكترونى لها.
5 - رأس مال الشركة.
6 - اسم المدير المسئول وسنه ومؤهلاته الدراسية وخبرته فى النشاط السياحى.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 - صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة وملخصه المشهر مبينًا به الغرض من تأسيس الشركة.
2 - صورة رسمية من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى.
3 - صورة من صحيفة الشركات المنشور بها ملخص عقد تأسيس الشركة.
4 - ميزانية افتتاحية للشركة موقعة من محاسب قانونى.
5 - إيصال أداء التأمين المنصوص عليه فى المادة (2) من هذه اللائحة.
6 - بيان بأسماء العاملين بالشركة ومؤهلاتهم الدراسية ومحال إقامتهم وجنسياتهم.
7 - صحف الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين والمدير المسئول والعاملين بالشركة.
8 - موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل وذلك بالنسبة للشركات التى ترغب فى تشغيل وسائل نقل سياحية.
9 - موافقة وزارة الدفاع بالنسبة للشركات السياحية التى ترغب فى مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو مناطق الحدود، بناءً على اقتراح وزارة السياحة.
10 - إيصال سداد رسم الترخيص وفقًا للفئات الآتية:
خمسمائة جنيه للشركة ذات الفئة ( أ ).
أربعمائة جنيه للشركة ذات الفئة (ب) أو (جـ).
11 - عقد ملكية أو إيجار المقر.
وللإدارة العامة لتراخيص الشركات والفروع بوزارة السياحة، قبل الموافقة على الترخيص، استطلاع رأى الجهات الأمنية فى مدى جواز الترخيص للشركة، واستطلاع رأى غرفة الشركات السياحية عن مدى الحاجة لشركات سياحية جديدة.

(المادة السادسة)

على الإدارة العامة لتراخيص الشركات والفروع بوزارة السياحة البت فى طلب الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب الترخيص كافة البيانات والمستندات اللازمة للبت فى الطلب وفقًا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية وهذه اللائحة، ويكون إخطار طالب الترخيص بالرد على طلبه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بالطلب، ويعتبر فوات مدة الستين يومًا دون رد بمثابة رفض للطلب.
ولمن رفض طلبه التظلم من ذلك لوزير السياحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره أو علمه برفض طلبه أو من تاريخ انقضاء مدة الستين يومًا المشار إليها، ويجب البت فى التظلم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

(المادة السابعة)

1 - يشترط فيمن يعين مديرًا مسئولاً عن الشركة:
( أ ) أن تكون له مدة خبرة فى العمل السياحى الذى تباشره الشركة لا تقل عن:
عشر سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ منها أربع سنوات على الأقل فى عمل مسئول مناسب.
خمس عشرة سنة إذا كان حاصلاً على مؤهلٍ فوق المتوسط منها ست سنوات على الأقل فى عمل مسئول مناسب.
عشرين سنة إذا كان حاصلاً على مؤهلٍ متوسط منها ثمانى سنوات على الأقل فى عمل مسئول مناسب.
(ب) أن يكون متفرغًا ولا يعمل فى أية شركة أو جهة أخرى، ويجوز لمدير الشركة أن يكون مديرًا لفرعها الموجود بنفس المدينة التى بها مقرها الرئيسى.
2 - ويشترط فيمن يعين مديرًا لفرع الشركة أن تكون له مدة خبرة فى العمل السياحى الذى تباشره الشركة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ، وعشر سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، وأن يكون متفرغًا ولا يعمل فى أية شركة أو جهة أخرى.
وفى الحالتين يخصم من مدة الخبرة المطلوبة ثلاث سنوات للحاصل على درجة بكالوريوس السياحة والفنادق - قسم الدراسات السياحية - وأربع سنوات للحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى السياحة، وخمس سنوات للحاصل على درجة الدكتوراة فى العلوم السياحية.

(المادة الثامنة)

فى حالة انتهاء خدمة المدير المسئول أو وفاته، تستمر الشركة فى مباشرة أعمالها إلى حين تعيين مدير جديد لها خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر، وإلا أصدر وزير السياحة قرارًا بوقف نشاط الشركة.

(المادة التاسعة)

يشترط للترخيص للشركات السياحية الأجنبية بفتح فروع لها بجمهورية مصر العربية، ما يأتى:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى الشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها، ويتم التحقق من ذلك بشهادة رسمية من وزارة الخارجية المصرية.
(ب) أن تؤدى لوزارة السياحة تأمينًا ماليًا مقداره مائتا ألف جنيه نقدًا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال فى مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
(د) أن تتبع إجراءات التسجيل التجارى المقررة قانونًا.
(هـ) أن يكون للفرع مقر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (3) من هذه اللائحة.
(و) أن يكون للفرع مدير مسئولٌ مصرى الجنسية تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (7) من هذه اللائحة بالنسبة لمدير فرع الشركة.
(ز) أن يكون للفرع مراقب للحسابات.
ويكون للوكالات التى تديرها الشركات السياحية الأجنبية فى مصر حكم الفروع إذا كانت تديرها بنفسها أو تسند إداراتها إلى مستخدميها، وكان للوكيل سلطة إبرام العقود نيابةً عن الشركة.
وتسرى أحكام البندين (ب)، (جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأس مال أجنبى.

(المادة العاشرة)

تسرى العقود والتصرفات التى يجريها مدير فرع الشركة السياحية الأجنبية فى حق الشركة، طالما كان ذلك العقد أو التصرف فى حدود الأعمال المعتادة لتصريف أمور الفرع.

(المادة الحادية عشرة)

على الشركات السياحية المصرية، وفروع الشركات السياحية الأجنبية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحى فى مصر، موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها.

(المادة الثانية عشرة)

يجوز - بموافقة وزير السياحة - للشركة السياحية التنازل عن الترخيص الصادر لها إلى شركة سياحية أخرى، وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركتين إلى الإدارة العامة لتراخيص الشركات بوزارة السياحة، ويشترط للموافقة على التنازل أن يتوافر فى الشركة المتنازل إليها كافة شروط الترخيص المتنازل عنه، ويجب أن يتضمن الطلب على الأخص البيانات الآتية:
1 - اسم كل من الشركة المتنازلة والمتنازل إليها وشكلها القانونى ومقرها وبريدها الإلكترونى ونوع النشاط المرخص لها به وتاريخه.
2 - أسماء الشركاء المسئولين وعناوينهم وصفاتهم بالنسبة لكل من الشركتين.
3 - رأسمال كل من الشركتين والمدير المسئول فيها.
4 - حجم أعمال الشركة المتنازلة من تاريخ بدء الترخيص لها موضحًا به السياحة الوافدة والسياحة المصدرة.
5 - حجم أعمال الشركة المتنازل إليها من تاريخ بدء الترخيص لها موضحًا به السياحة الوافدة والسياحة المصدرة.

(المادة الثالثة عشرة)

يجوز بموافقة وزير السياحة تعديل الترخيص الصادر للشركة السياحية، وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركة إلى الإدارة العامة لتراخيص الشركات بوزارة السياحة، موضحًا به التعديل المطلوب وأسبابه، ومرفقًا به المستندات التى تفيد استيفاء الشروط المقررة قانونًا لإجراء التعديل، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - بيان النشاط المرخص به للشركة وتاريخ بدئه والفئة التى ينتمى إليها.
2 - بيان النشاط المراد التعديل إليه والفئة التى ينتمى إليها.
3 - ما يفيد توافر كافة شروط النشاط المراد التعديل إليه وفقًا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية وهذه اللائحة.
4 - إيصال إيداع فرق التأمين المالى الواجب سداده لوزارة السياحة إذا كان التعديل من الفئة (ب) إلى ( أ ) أو من الفئة (ج) إلى ( أ ) أو من الفئة (ج) إلى (ب).
5 - إيصال إيداع فرق رسم الترخيص إذا كان التعديل من الفئتين (ج، ب) إلى الفئة ( أ ).

(المادة الرابعة عشرة)

يشترط لموافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها الشركات السياحية ما يأتى:
1 - النقل البرى:
أولاً - بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة ( أ ) ألا يكون قد مضى على صنع السيارة أكثر من عامين، وذلك دون التقيد بحدٍ أدنى أو أقصى لعدد المقاعد.
ثانيًا - بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة (ج) والتى تعمل فى مجال النقل السياحى فقط، يجب ألا يقل عدد المقاعد عن مائة وخمسين مقعدًا، ويجب أن تتوافر فى السيارة المواصفات الآتية:
1 - أن تكون موديل العام المرخص فيه أو العام السابق عليه.
2 - أن تكون مصممة لركوب أفراد بحد أدنى ثمانية مقاعد بالإضافة لمقعد خاص للمرشد وآخر للسائق.
3 - أن يكون بها مكان للحقائب، ومجهزة بستائر على النوافذ وميكروفون للمرشد.
4 - بالنسبة لسيارة الأتوبيس يجب أن يكون لها بابان ولا يقل اتساع فتحة الباب الواحد عن (70) سنتيمترًا، ولا تقل المسافة بين المقعد وظهر المقعد الذى أمامه عن (25) سنتيمترًا، ولا يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن (30) سنتيمترًا، ولا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن (190) سنتيمترًا وأن تكون مزودة بدورة مياه.
5 - يجب أن تكون جميع المقاعد متشابهة فى الهيئة والشكل والاتساع ولا يقل عرض المقعد الواحد عن (45) سنتيمترًا ولا يقل سطح المقعد عن أرضية السيارة عن (30) سنتيمترًا ولا يقل سمك المسند عن (10) سنتيمترات، ولا يقل الارتفاع بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن (85) سنتيمترًا.
6 - يجب كتابة اسم الشركة السياحية على جانبى السيارة باللغتين العربية والإنجليزية بحجم متساوٍ وبشكل واضح ومقروء.
7 - يجب أن تكون السيارة مزودة بمحدد للسرعة يعمل بكفاءة.
8 - بالنسبة لسيارات الليموزين يتعين ألا يقل عدد المقاعد بالنسبة لها عن مائة مقعد.
9 - يجب أن تكون جميع السيارات مكيفة تكييفًا جيدًا "ساخنًا وباردًا".
ثالثًا - بالنسبة للشركات السياحية المتخصصة فى أعمال تشغيل السيارات السياحية الصغيرة "الليموزين" وأعمال سياحة السفارى، فيجب ألا يقل عدد مقاعدها عن مائة مقعد، ويجب أن تتوافر فى السيارة الشروط الآتية:
1 - أن تكون مصممة لركوب أفراد بحدٍٍٍ أقصى سبعة أفراد بخلاف السائق.
2 - أن تكون موديل العام المرخص فيه أو العام السابق عليه.
3 - أن تكون جديدة ولم يسبق ترخيصها من قبل وألا يزيد عداد المسافة بها على ألف كيلو متر عند فحصه للتشغيل.
4 - أن يتم وضع علامة مميزة باسم الشركة على بابى السيارة الأماميين.
5 - ألا تقل المسافة بين المقعد الأمامى والمقعد الخلفى عن (45) سنتيمترًا ولا يقل سمك مسند كل منهما عن (10) سنتيمترات ولا يقل الارتفاع بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن (85) سنتيمترًا، ولا يقل ارتفاع سطح المقعد عن أرضية السيارة عن (30) سنتيمترًا ولا يقل عرض المقعد لكل راكب عن (45) سنتيمترًا.
6 - وإذا كانت مقاعد السيارة فى أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافات عن الآتى:
( أ ) (35) سنتيمترًا من أقرب نقطة من عجلة القيادة إلى مقدم مسند المقعد الأمامى.
(ب) (70) سنتيمترًا بين ظهرى مسندى المقعدين الأمامى والأوسط.
(جـ) (85) سنتيمترًا بين ظهر المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفى.
(د) (100) سنتيمتر بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر المقعد الخلفى.
2 - النقل البحرى والنهرى:
يتعين ألا تقل حمولة الوحدة عن مائة راكب، وأن تكون مجهزة تجهيزًا لائقًا لاستيعابهم، وأن تكون مستوفية لكافة شروط السلامة البحرية والنهرية والشروط الملاحية الأخرى التى تقررها الجهة المختصة بالنقل البحرى أو النهرى بحسب نوع الوحدة المستخدمة فى النقل السياحى.
3 - النقل الجوى:
يجب ألا يقل عدد الطائرات التى تمتلكها الشركة عن طائرتين، ويتم تحديد سنة الصنع بمعرفة سلطة الطيران المدنى، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981

(المادة الخامسة عشرة)

تلتزم الشركات السياحية وفروع الشركات السياحية الأجنبية بإخطار الإدارة العامة للبرامج بوزارة السياحة ببرامجها السياحية قبل تنفيذها بخمسة عشر يومًا على الأقل ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
1 - أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة التى ستقيم بها المجموعات التى أعدت بشأنها البرامج ودرجتها وعناوينها وسعر كل برنامج.
2 - طريقة سداد الشركة لقيمة الخدمات التى ستقدمها ومصدر السداد، ويجب أن يكون السداد بإحدى العملات المقبولة قانونًا.
3 - البند الذى سيتم عن طريقه السداد، ويجب أن يكون من البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
وللإدارة أن تعترض على البرامج التى ترى مخالفتها للأحكام الواردة بقانون تنظيم الشركات السياحية وهذه اللائحة وفى هذه الحالة يتعين على الشركة المخالفة تعديل برامجها وتنفيذها وفقًا لما أبدى من اعتراض.

(المادة السادسة عشرة)

ينشأ بوزارة السياحة سجلٌ للشركات السياحية تدون به البيانات الآتية:
اسم الشركة ونوعها والمجال الذى تزاوله.
أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم.
عنوان المقر الرئيسى للشركة وفروعها، وبريدها الإلكترونى.
المدير المسئول وعنوانه ومؤهله.
رقم الترخيص وتاريخ منحه وتاريخ انتهائه.
حالة الترخيص (مؤقت/ دائم).
الفئة الممنوح بها الترخيص (أ - ب - ج).
الفئة الحالية للشركة.
أسماء العاملين بالشركة.
التعديلات التى أدخلت على الشركة وتواريخها.
الجزاءات الموقعة على الشركة وسببها.
المنازعات التى كانت الشركة طرفًا فيها، وما تم عرضه منها على لجنة فض المنازعات، وما صدر بشأنها من قرارات.
بيان المبالغ التى تم خصمها من قيمة التأمين، سواء كان ذلك تنفيذًا لقرار لجنة فض المنازعات أو لحكم قضائى أو بموافقة الشركة.

(المادة السابعة عشرة)

تحصل الرسوم الآتية فى حالة طلب استخراج أو تعديل بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى سجل الشركات السياحية أو إضافة بيانات جديدة إليه أو استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص:
عشرة جنيهات عند طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل.
خمسة عشر جنيهًا عند طلب تعديل أو إضافة بيان أو أكثر إلى السجل.
ثلاثون جنيهًا عند طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص.
وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من هذه الرسوم.

(المادة الثامنة عشرة)

يتبع الآتى عند تقديم شكوى ضد إحدى الشركات السياحية:
1 - تقدم الشكوى إلى إدارة الشركات السياحية بوزارة السياحة.
2 - ترسل صورة من الشكوى إلى الشركة المعنية للرد عليها، مع إخطار غرفة الشركات السياحية لإبداء رأيها فى الشكوى.
3 - إذا لم يرد رد الشركة المشكو ضدها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بالشكوى أو كان ردها غير كافٍ، أحيلت الشكوى إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون تنظيم الشركات السياحية.
4 - تحدد اللجنة ميعادًا لنظر الشكوى خلال أسبوع من تاريخ إحالتها إليها وتخطر أصحاب الشأن به، ولها أن تطلب منهم تقديم ما تراه لازمًا من المستندات.
5 - تبت اللجنة فى الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها بعد أن تستمع إلى أقوال الطرفين وتطلع على المستندات المقدمة منهم.
6 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة.
7 - يخطر أطراف الشكوى بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره، كما تخطر به إدارة الشركات بوزارة السياحة لتنفيذه، وكذلك غرفة الشركات السياحية.
8 - إذا ما قررت اللجنة إلزام الشركة بأية مبالغ مالية، كان لها أن ترخص بخصم تلك المبالغ من التأمين المالى المودع من الشركة لدى وزارة السياحة، وعلى الشركة أن تستكمل مبلغ التأمين خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.

(المادة التاسعة عشرة)

يجب ألا يجاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين إلى الخارج سنويًا "20%" (عشرون فى المائة) من حجم نشاطها الإجمالى السنوى شاملاً جميع الخدمات السياحية التى تقدمها للسائحين الوافدين، وأعمال النقل السياحى إذا كان ذلك يدخل فيما تمارسه من أنشطة، والسياحة الداخلية.

(المادة العشرون)

تتولى الإدارة العامة لتراخيص الشركات بوزارة السياحة، قبل رد التأمين المالى للشركة التى ألغى ترخيصها، التحقق من تنفيذ الشركة للالتزامات المتعلقة بها، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
كما تتولى عرض ما يقدمه مصفى الشركة، فى حالة تصفية أعمالها، من طلبات استرداد التأمين المالى الخاص بها على لجنة فض المنازعات للنظر فى تلك الطلبات.
وفى جميع الأحوال لا يجوز رد مبلغ التأمين المالى للشركة التى ألغى ترخيصها أو تمت تصفيتها قبل استطلاع رأى غرفة الشركات السياحية فى ذلك.

(المادة الحادية والعشرون)

على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وهذه اللائحة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بذلك القانون بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.

(المادة الثانية والعشرون)

يكون إصدار الترخيص للشركة السياحية وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة والعشرون)

يلغى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 222 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة والعشرون)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير السياحة
محمد زهير جرانة