الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 15 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 133 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة رقم (122) مكررًا (1)، وبنص الفقرة الثانية من المادة (123) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، النصان الآتيان:
بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررًا (1):
"مكافأة شهرية مقدارها خمسة عشر ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وتسعة آلاف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب."
الفقرة الثانية من المادة (123):
"ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها خمسة عشر ألف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 15 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك