الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 15 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 134 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 فى شأن خدمة
ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (94) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، النص الآتى:
مادة (94):
"يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها سبعمائة وخمسون جنيهًا إذا كان النوط من الطبقة الأولى وأربعمائة وخمسون جنيهًا إذا كان من الطبقة الثانية - ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 15 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك