الوقائع المصرية فى 14 يناير سنة 1980 - العدد 12

وزارة الاسكان
قرار رقم 311 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية
طنان مركز قليوب محافظة القليوبية

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة فى 13/ 6/ 1979 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية طنان مركز قليوب محافظة القليوبية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية طنان مركز قليوب محافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 شوال سنة 1399 (17 سبتمبر سنة 1979)