الوقائع المصرية - العدد 156 تابع (ب) - السنة 184هـ
الخميس 6 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 7 يولية سنة 2011م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 248 لسنة 2011
بتاريخ 28/ 6/ 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990
بشأن الجمعيات التعاونية

وزير التربية والتعليم:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وتلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 83 لسنة 1990 المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التربية والتعليم
دكتور/ أحمد جمال الدين موسى