الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
24 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 17 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 148 لسنة 2009
بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعفى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، والوكالات التابعة له، والوفود، والفرق المشاركة وكذلك الشركة أو الشركات المرخص لها بالبث الإعلامى إذا كانت غير مقيمة فى مصر من أية ضرائب أو رسوم بكافة أنواعها والتى تفرض فى جمهورية مصر العربية على الأفراد أو الشركات وذلك فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالتنظيم والمشاركة فى بطولة كأس العالم للشباب تحت سن عشرين سنة والمقرر إقامتها فى مصر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2009
كما تعفى الشركات الراعية والشركات المعلنة من ضريبة الدمغة المقررة على الإعلانات، كما تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التى تدفعها هذه الشركات إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، وذلك كله خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2009 مدة تنظيم الدورة.

(المادة الثانية)

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك