الوقائع المصرية فى 27 فبراير سنة 1980 - العدد 49

وزارة الاسكان
قرار رقم 223 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض
القرى بمحافظة الدقهلية

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة فى 25/ 4/ 1979 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة الدقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى التالية بمحافظة الدقهلية:
قرى: كفر الترعة القديم، الضهرية، كفر الشيخ عطيه، دنجواى، الصبرية، مركز شربين.
قرية: بطره مركز طلخا.
قرية: الجمالية مركز المنزلة.
قرية: برج نور الحصص مركز أجا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15 شعبان سنة 1399 (10 يوليه سنة 1979)