الوقائع المصرية فى 25 فبراير سنة 1980 - العدد 47

وزارة الاسكان
قرار رقم 427 لسنة 1979
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض
القرى بمحافظة دمياط

وزير الاسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة فى 1/ 10/ 1979 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة دمياط؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: الغوابين، العطوى، الضهرة، النجارين بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى غرة صفر سنة 1400 (20 ديسمبر سنة 1979)