الوقائع المصرية فى 23 مارس سنة 1980 - العدد 69

وزارة الاسكان
قرار رقم 26 لسنة 1980
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
بعض القرى بمحافظة الغربية

وزير الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الغربية بجلساته المنعقدة فى التواريخ 17/ 1/ 1979؛ 20/ 5/ 1979، 16/ 7/ 1979، 30/ 7/ 1979 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة الغربية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى التالية بمحافظة الغربية:
قرى: دفره، ميت حبيش البحرية، فيشا سليم مركز طنطا.
قرى: الجعفرية، كفر كلا الباب مركز السنطة.
قرى: الراهبين، أبو صير بنا، الناصرية، بنا أبو صير مركز سمنود.
قرى: نهطاى، سندبسط مركز زفتى.
قرى: الدلجمون مركز كفر الزيات

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،