الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
21 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالبند رقم (5) من الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه، النص الآتى:
"5- نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين أو من أعضاء مجلس النقابة السابقين يختارهم مجلس الشورى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 20 رمضان سنة 1432هـ
        (المرافق 20 أغسطس سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة