الوقائع المصرية - العدد 196 (تابع) - السنة 184هـ
الأربعاء 24 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2011م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار رقم 1 لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة اللجنة العليا للانتخابات باجتماعها المعقود فى 18/ 8/ 2011؛

قـرر:
الباب الأول
اللجنة العليا للانتخابات

مادة 1 - يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء والمتخصصين.
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
مادة 2 - تختص الأمانة العامة بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات فى ممارسة اختصاصاتها الواردة بالقانون، وعلى الأخص فيما يأتى:
أولاً - دراسة واقتراح قواعد تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته؛
ثانيًا - دعم أعمال لجان تحديث البيانات والقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
ثالثًا - دراسة واقتراح قواعد تحديد وتوزيع الرموز الانتخابية بالنسبة للمرشحين.
رابعًا - تقديم المقترحات الخاصة بتنظيم تلقى وفحص البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية.
خامسًا - تنفيذ القواعد التى تقررها اللجنة العليا للانتخابات فى شأن تلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
سادسًا - دراسة القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة العمليات الانتخابية وتقديم المقترحات بشأنها.
سابعًا - اقتراح القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وفقًا لأحكام القانون وبمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 والمادة (11) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
ثامنًا - دارسة قواعد توزيع الوقت المتاح للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة، وعرض المقترحات على اللجنة العليا للانتخابات.
تاسعًا - تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، والقيام بما تعهد إليها به من مهام وفقًا لأحكام القانون.
مادة 3 - تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجان فضلاً عما هو مقرر بنصوص القانون بما يلى:
أولاً - التنظيم والإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين فى نطاق اختصاصها وفقًا لأحكام المادة (20) من هذه اللائحة.
ثانيًا - إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقًا لحكم المادة (20) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
ثالثًا - معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة والتى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات وفقًا لأحكام المادة (25) من هذه اللائحة، وتقديم ملاحظاتها بشأنها.
رابعًا - التصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى لوكلائهم أمام اللجان الانتخابية العامة والفرعية.
خامسًا - تنفيذ ما تعهد إليها به اللجنة العليا للانتخابات من مهام فى نطاق المحافظة وفقًا لأحكام القانون.
مادة 4 - تعين اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المختصة مقر اللجنة الانتخابية بكل محافظة.

الباب الثانى
فى قاعدة بيانات الناخبين

مادة 5 - تنشأ قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وتشمل كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ولم يكن من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته.
مادة 6 - مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة لا يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
مادة 7 - الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابتة ببطاقة الرقم القومى.
مادة 8 - تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة لإعداد قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ويجوز أن تضم فى عضويتها عددًا من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشئون الأمانة العامة وتتولى هذه اللجنة إعداد أول قاعدة لبيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية ويعهد إليها بمراجعتها وتحديثها وتنقيتها من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية.
مادة 9 - تعد اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة قاعدة بيانات الناخبين لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقًا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومى والمقيدين حتى تاريخ العشرين من يوليو 2011، وترتب كل قاعدة ترتيبًا هجائيًا.
ويجوز للجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص وبالأقسام إلى شياخات.
وتحرر لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين محضرًا يوضح به عدد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ويحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتماده منها.
وتعرض قاعدة بيانات الناخبين المعدة لأول مرة فى الأماكن وبالكيفية الموضحة بالمادة (20) من هذه اللائحة وذلك فى الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وحتى الحادى والثلاثين من ذات الشهر.
مادة 10 - تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات كما تحفظ قاعدة البيانات الخاصة بكل محافظة لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة وترسل نسخة منها إلى مدير الأمن المختص.
مادة 11 - تشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيًا على الأقل، ونوعه، ومحل إقامته، ورقمه القومى وفقًا للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية.
مادة 12 - لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من قاعدة بيانات واحدة.
مادة 13 - تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة من أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وعضوية اثنين من أعضاء الأمانة العامة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم إلى عضويتها من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة.
وتباشر هذه اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات، وتتولى تلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص كل من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم المختصة، ووزارة الصحة، وتقوم فى الأسبوع الأول من كل شهر بإعداد بيان بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الوقف أو الإعفاء، وبيان بمن كان مقيدًا ولحق به سبب من هذه الأسباب، أو تغيرت بياناته، أو تحققت وفاته.
وتحرر محضرًا بذلك يوقع من أعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده.
مادة 14 - تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة تسمى لجنة القيد برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة من أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها، وعضوية اثنين من أعضاء الأمانة العامة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم إلى عضويتها من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة.
وتباشر هذه اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات، وتتولى فى النصف الثانى من كل شهر تعديل قاعدة بيانات الناخبين من واقع المحاضر والبيانات المعدة من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات.
وتحرر لجنة القيد محضرًا بأعمالها يوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل وفقًا للتقسيم الموضح بالمادة (9) ويعرض المحضر على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده.
مادة 15 - استثناءً من أحكام المادة السابقة يوقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 اعتبارًا من العشرين من يوليو من ذات العام، ومع مراعاة أحكام المادة (10) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يقتصر عمل لجنة القيد فى عام 2011 على تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة عملاً بنصوص المواد (15، 16، 17، 18، 19، 20) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتستأنف عملها اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان النتيجة العامة للانتخابات.
مادة 16 - تقوم لجنة القيد شهريًا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التى يختصون بها، ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة.
مادة 17 - لا يجوز الجمع بين عضوية كل من لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين ولجنة القيد.
مادة 18 - لا يجوز التعديل فى البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون اتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة.
مادة 19 - تختص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته.
مادة 20 - تعرض قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام، فى الأماكن وبالكيفية الآتية:
( أ ) من خلال الكشوف المطبوعة فى:
مقر العمدة بالنسبة للقرى.
نقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها.
مقار المحاكم الجزئية.
وذلك تبعًا لمحال إقامة الناخبين.
وتتولى لجنة الانتخابات بالمحافظة تنظيم عملية العرض والإشراف عليها ولها أن تقرر إضافة أماكن أخرى للعرض فى نطاق المحافظة.
(ب) من خلال النسخ الإلكترونية فى:
الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات.
أجهزة الحاسب الآلى بمقار لجان الانتخابات بالمحافظات.
المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة المصرية.
المواقع الإلكترونية للجهات العامة والخاصة التى يوافق على العرض بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
ويتعين أن يتضمن البرنامج الخاص بالعرض الإلكترونى نظامًا لا يسمح بالتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين، أو بالحذف منها، أو بالإضافة إليها.
وتتولى لجنة القيد تنظيم عملية العرض الإلكترونى والإشراف عليها.
مادة 21 - لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ فى بيانات قيده، أو توافرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام وخلال مواعيد العمل الرسمية إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (16) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتقيد الطلبات فى سجل خاص، ويسلم مقدم الطلب إيصالاً بتسليمه الطلب وتاريخه.
وتفصل اللجنة فى الطلبات المشار إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قرارتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتخطر اللجنة العليا للانتخابات بقرارات الفصل فى الطلبات إذا كان من شأنها التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين.
مادة 22 - مع مراعاة أحكام المادة (10) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تقوم لجنة القيد بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقًا لما تنتهى إليه قرارات الفصل فى الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة، وتعد محضرًا بذلك يوقع من أعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات، كما تتبع ذات القواعد فى شأن ما تتلقاه لجنة القيد من قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى من إخطارات بالأحكام الصادرة منها والتى من شأنها التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين.