الوقائع المصرية - العدد 161 (تابع) - السنة 184هـ
12 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 13 يولية سنة 2011م

وزارة النقل
قرار رقم 287 لسنة 2011
صادر فى 24/ 5/ 2011
بشأن إصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام
قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989

وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون إجراءات الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955؛
وعلى قانون فرض بعض الرسوم البحرية رقم 80 لسنة 1980؛
وعلى قانون رسوم التفتيش البحرى رقم 156 لسنة 1980؛
وعلى قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2006 بتشكيل المجموعات الوزارية، وعلى محضر اجتماع المجموعة الوزارية للإنتاج رقم 14 بتاريخ 17/ 2/ 2008 المعتمد من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 161 لسنة 1989 بشأن تحديد المقصود بالجهة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 103 لسنة 1990 بشأن كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها وحفر رقم تسجيل السفينة على مقدمتها ومؤخرتها؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 143 لسنة 1990 (نقل بحرى) بإصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى رقم 47 لسنة 1993 (نقل بحرى) بشأن حفر رقم تعريف السفينة بأرقام واضحة على مقدمتها ومؤخرتها؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 27 لسنة 1994 (نقل بحرى) بشأن تعديل اسم هيئة تسجيل السفن لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 39 لسنة 1996 (نقل بحرى) بشأن المتطلبات التشغيلية لمدونة نظام إدارة السلامة الآمنة؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 36 لسنة 1998 بشأن القواعد الخاصة بسفن الركاب العاملة بين الموانى المصرية والموانى السعودية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 33 لسنة 1999 بشأن تشكيل لجان التفتيش بكافة الموانى التابعة لهيئة موانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 2 لسنة 2000 (نقل بحرى) بإضافة بعض الأحكام للقرار رقم 143 لسنة 1990؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 90 لسنة 2000 (نقل بحرى) بشأن عدم منح شهادة ركاب مصرية لأى سفينة تعمل بين الموانى المصرية والموانى الأجنبية إلا إذا كانت مسجلة لدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 229 لسنة 2006 بشأن الترخيص ليخوت النزهة الأجنبية المملوكة لمصريين بالملاحة الساحلية بين الموانى المصرية لأغراض النزهة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 619 لسنة 2008 بتشكيل لجنة لتبسيط إجراءات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 622 لسنة 2008 بشأن هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1089 لسنة 2008 بشأن إنشاء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات، (إرادة)؛
وبناءً على ما تم عرضه من اللجنة المشكلة بقرار وزير النقل رقم 232 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة لبحث دراسة مشروع قرار اشتراطات سلامة السفن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى القواعد المرفقة وحدها دون غيرها فى شأن تنفيذ بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه وتطبق على السفن والوحدات البحرية التى يتم تسجيلها تحت العلم المصرى ما لم ينص فى هذا القرار على خلاف ذلك.

(المادة الثانية)

تلغى أحكام القرار الوزراى رقم 143 لسنة 1990 (نقل بحرى) بإصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القواعد المرفقة والمشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

وزير النقل
مهندس/ عاطف عبد الحميد مصطفى