الوقائع المصرية - العدد 206 تابع (ب) - السنة 184هـ
الخميس 10 شوال سنة 1432هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2011م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1455 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعى المشار إليه؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 والقرار المعدل له؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليها النص الآتى والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 990 لسنة 2007:
مادة 42 - يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من المكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 21/ 8/ 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ صلاح السيد يوسف