الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 184هـ
الاثنين 21 شوال سنة 1432هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2011م

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 30 لسنة 2011 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية "التقديرية" للغرفة التجارة لمحافظة الوادى الجديد
عن العام المالى 2011

رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات والمشرف على الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار رقم 39 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 339 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 345 لسنة 2011 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد جلسة 24/ 2/ 2011 باعتماد الموازنة التخطيطية "التقديرية" للغرفة للعام المالى 2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 5/ 5/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية "التقديرية" للغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد عن العام المالى 2011 وقد بلغت جملة الإيردات التقديرية للغرفة مبلغ 496641 ج (فقط أربعمائة وستة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 474991 ج (فقط أربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 21650 ج (فقط واحد وعشرون ألفًا وستمائة وخمسون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 5/ 2011

رئيس قطاع بحوث التسويق
والدراسات السلعية والمعلومات
والمشرف على الغرف التجارية
د/ حسين على أحمد عمران