الوقائع المصرية - العدد 204 تابع ( أ ) - السنة 184هـ
الثلاثاء 8 شوال سنة 1432هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2011م

وزارة المالية
قرار رقم 489 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 189 لسنة 2008؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النص الآتى:
"تحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات المقامة خارج الموانئ لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز إطالتها لمدة ثلاثة أشهر أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع المختص ويجوز تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنة اعتبارًا من تاريخ التخزين عند الورود".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 8/ 2011

نائب رئيس مجلس الوزراء
للشئون الاقتصادية
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى