الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 184هـ
غرة ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2011م

المجلس القومى للشباب
قرار رقم 157 لسنة 2011
صادر بتاريخ 20/ 9/ 2011

رئيس المجلس القومى للشباب
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بشأن تنظيم المجلس القومى للشباب؛
وعلى لوائح الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية التابعة للمجلس القومى للشباب؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛
وعلى رأى المستشار القانونى للمجلس؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف الفقرة التالية ضمن شروط الترشيح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الشبابية الخاضعة للقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته، وهى:
"ألا يكون المرشح قد سبق انتخابه أو تعيينه عضوًا بمجلس إدارة إحدى الهيئات الشبابية وتم حله لأسباب مالية أو إدارية، ولا يسرى هذا الشرط إلا على الترشيح لعضوية مجلس الإدارة التالى مباشرة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس المجلس القومى للشباب
الدكتور/ محمد صفى الدين خربوش