الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون
28 شوال سنة 1432هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى)، والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)، والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى):
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة):
(فقرة أولى):

يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
(فقرة ثانية):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
(فقرة ثالثة):
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
(فقرة خامسة):
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحًا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة (فقرة أخيرة):
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.

(المادة الثانية)

يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررًا نصها الآتى:
المادة الخامسة عشرة (مكررًا):
إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أولى)، و2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)، و9 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 (فقرة أولى):
يتألف مجلس الشورى من (270) عضوًا.
المادة 2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة):
(فقرة أولى):

يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
(فقرة ثانية):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (30) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
(فقرة ثالثة):
كما تقسم الجمهورية إلى (30) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
(فقرة خامسة):
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحًا من النساء على الأقل.
المادة 9 (فقرة أخيرة):
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها (12) مكررًا نصها الآتى:
المادة 12 (مكررًا):
إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

(المادة الخامسة)

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

(المادة السادسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 28 شوال سنة 1432هـ
      (الموافق 26 سبتمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة