الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
10 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011
الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25/ 9/ 2011؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 10 ذى القعدة سنة 1432هـ
                (الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة