الوقائع المصرية - العدد 233 (تابع) - السنة 184هـ
الثلاثاء 13 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2011م

وزارة الخارجية
إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى
قرار رقم 5488 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009
الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (8 و9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (8):
تعقد وزارة الخارجية دورة تدريبية مدتها خمسة عشر يومًا لتهيئة وإعداد شاغلى وظيفة سكرتير أول للترقية إلى وظيفة مستشار، يتلقى فيها المشارك محاضرات عن الموضوعات الاستراتيجية والسياسية والأمنية وعن الشئون القنصلية وعن الشئون المالية والإدارية وعن المراسم، وتنتهى الدورة باختبار يعقد لقياس قدرات المشاركين في المجالات المشار إليها إضافة إلى اللغات الأجنبية، ويخصص أربعون في المائة من مجموع الدرجات للاختبار التحريرى ومثلها للاختبار الشفهى وعشرون فى المائة لمدى الانتظام والسلوك، ويشترط لاجتياز الدورة بنجاح الحصول على ستين فى المائة على الأقل من مجموع الدرجات، وتتحدد مواعيد عقد الدورة والموضوعات التخصصية التي تتناولها، ويشملها الاختبار التحريرى، والهيئة التى تجرى الاختبارين بقرار من وزير الخارجية.
مادة (9):
يكون الالتحاق بالدورة المنصوص عليها فى المادة السابقة لشاغلى وظيفة سكرتير أول وبحسب ترتيب أقدمياتهم فى شغل الوظيفة، ولا يجوز الاعتذار عن الاشتراك فيها إلا بعذر يقبله وزير الخارجية بناءً على توصية المجلس، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بالإعارة أو بالندب أو بالإجازة أيًا كان نوعها أو بالعمل فى الخارج كعذر لعدم الاشتراك فى الدورة.
ويترتب على عدم الاشتراك فى الدورة أو الاشتراك فيها دون اجتيازها بنجاح فى المرة الأولى عدم جواز تقدير كفاية العضو بمرتبة ممتاز وفى المرات التالية عدم جواز تقدير كفايته بمرتبة ممتاز أو جيد جدًا، وفى جميع الحالات لا تجوز الترقية إلى وظيفة مستشار بالأقدمية أو الاختيار إلا بعد اجتياز الدورة بنجاح.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 9/ 10/ 2011

وزير الخارجية
محمد كامل عمرو