الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 184هـ
السبت 16 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2011م

وزارة الثقافة
قرار رقم 23 لسنة 2011

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 20/ 6/ 2010؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 27/ 7/ 2010؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته المقيدة وارد مكتب الوزير تحت رقم (8850) بتاريخ 30/ 12/ 2010؛

قـرر:

المادة الأولى - تعتمد خطوط التجميل كحرم لبوابة منجك السلحدار أثر رقم (247) سوق السلاح - الدرب الأحمر - محافظة القاهرة والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951 والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 6/ 1/ 2011

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى