الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الرابعة والخمسون
28 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 253 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند "تاسعًا" (جامعة قناة السويس - كليات العريش) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
تاسعًا - جامعة قناة السويس:
كليات العريش:

3- كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 23 ذى الحجة سنة 1432هـ
            (الموافق 19 نوفمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة