الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
23 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2011م

إعلان دستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛

قـرر
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 39 (مكرر) للإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 نصها الآتى:
"استثناء من أحكام المادة (39) من هذا الإعلان، تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء".

(المادة الثانية)

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة