الوقائع المصرية - العدد 247 (تابع) - السنة 184هـ
الخميس 29 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2011م

وزارة السياحة
قرار رقم 525 لسنة 2011
صادر بتاريخ 23/ 10/ 2011
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2004؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 86 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية؛
وعلى قرارات وزير السياحة أرقام (105 لسنة 1992 و41 لسنة 1993 و17 لسنة 1994 و150 لسنة 1994 و148 لسنة 1997 و156 لسنة 1997 و415 لسنة 2004 و418 لسنة 2009 و224 لسنة 2010)؛
وعلى كتاب رئيس غرفة محال السلع السياحية رقم 454 فى 12/ 8/ 2010 فى شأن دراسة الحقيبة التشريعية لموضوع محال العاديات والسلع السياحية ضمن أعمال الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"؛
وعلى مذكرتى قطاع الشركات والمحلات السياحية رقم 190 فى 3/ 11/ 2009 ورقم 319 فى 19/ 6/ 2011؛
وعلى مذكرتى غرفة محال السلع السياحية الواردتين بمكتبنا تحت رقمى 1372 و1375 فى 16/ 3/ 2010؛
وعلى كتابى غرفة محال العاديات والسلع السياحية إلى المستشار القانونى الواردتين بمكتبه تحت رقمى 498 فى 18/ 4/ 2011 و1223 فى 13/ 9/ 2011؛
وعلى تقرير قطاع الشركات والمحلات السياحية بوزارة السياحة رقم 479 بتاريخ 25/ 10/ 2010 بشأن دراسة الحقيبة التشريعية لموضوع محال العاديات والسلع السياحية ضمن أعمال الوحدة الوزارية بوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر -"إرادة"؛
وعلى محاضر الاجتماعات التى تمت بين المستشار القانونى للوزير وأعضاء الوحدة الوزارية بوزارة السياحة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر مع كل من قطاع الشركات والمحلات السياحية وممثلى غرفة محال السلع السياحية؛
وعلى تقرير الدراسة لموضوع محال العاديات والسلع السياحية المعد بمعرفة المستشار القانونى للوزير ورئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" - مبادرة حكومية مصرية؛
وأخذًا بالفكر والروح التى اتسمت بها مجموعة العمل لمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر "إرادة" من تبسيط للإجراءات المنظمة للأعمال باستهداف إصلاح مناخ الأعمال؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم 213 بتاريخ 6/ 4/ 2011 والرد بالكتاب رقم 231 بتاريخ 17/ 4/ 2011 وبالكتاب رقم 543 بتاريخ 19/ 7/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القرار وباعتباره اللائحة التنفيذية المعدلة فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية.

(المادة الثانية)
(تعريف محال بيع العاديات والسلع السياحية)

تعتبر عاديات وسلعًا سياحية فى تطبيق أحكام المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2004 ما يلى:
أولاً - المنتجات النحاسية، مثل الصوانى النحاسية المشغولة وغير المشغولة سواء المطعمة بمعدن آخر أو غير المطعمة، والأوانى والفازات، والشمعدانات النحاسية وغيرها من المشغولات النحاسية الأخرى.
ثانياً - المصنوعات الجلدية مثل البوف، والأحزمة والمحافظ والشنط الجلدية باختلاف أنواعها، والأحذية ذات الطابع الفرعونى أو الشرقى، والمشغولات الجلدية الأخرى.
ثالثاً - المصنوعات الخشبية مثل المشربيات ذات الأحجام والأشكال المختلفة والكراسى ذات الطابع الفرعونى، والأطباق الخشبية، والمصنوعات الخشبية المطعمة بالصدف أو غير المطعمة.
رابعًا - المشغولات الذهبية والفضية مثل الخرطوش الذهب والفضة ذات الطابع الفرعونى، والحلى الذهبية المطعمة بالأحجار الكريمة أو غير المطعمة المقلدة للأشكال الفرعونية أو الحلى الفضة، والأساور والحلى ذات الطابع الفرعونى والإسلامى والتركى وغيرها من المشغولات الذهبية والفضية.
خامسًا - المشغولات والحلى مثل المشغولات والحلى المصنوعة من المعادن والأحجار الكريمة أو الأحجار الطبيعية أو الصناعية وغيرها.
سادسًا - المصنوعات القطنية مثل التى شيرت والجلاليب ذات الأشكال والألوان الفرعونية أو الشرقية أو المصرية، والملابس المختلفة التى تحمل الطابع الفرعونى أو الإسلامى أو التركى أو المصرى وغيرها سواء كانت مطرزة أو غير مطرزة.
سابعًا - الأشغال اليدوية مثل تلك المصنعة من الصوف أو الحرير، والسجاد سواء المصنوع من الصوف أو الحرير الخالص أو المخلوط، والأكلمة بمختلف أنواعها، واللوحات المصنوعة من الأقمشة المختلفة كالجوبلان أو السيرما أو غيرها، وأشغال الإبرة سواء البرودريه أو غيرها.
ثامنًا - المشغولات الزجاجية المصنعة من الزجاج الملون أو المعشق، وزجاجات العطور الملونة، والأشكال المصنوعة من الزجاج كالتماثيل والتحف والفازات وغيرها.
تاسعًا - الكتيبات السياحية والكارت بوستال ذات الدلالة عن الآثار المصرية والشواطئ والمعالم السياحية بصفة عامة.
المصنفات السمعية والبصرية "D. C" عن المعالم السياحية والآثار المصرية أو الحرف اليدوية أو الفلكولور الشعبى....... وغيرها، على أن تقدم للإدارة موافقة الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية.
عاشرًا - المصنوعات التذكارية والتحف مثل التماثيل المصنوعة من الخشب والعاج والألباستر وغيرها، بشرط ألا يزيد عمرها على مائة عام.
حادى عشر - أدوات الصيد والغطس مثل السنارات والأسهم والقوس وغيرها دون أجهزة ومعدات الغوص.
ثانى عشر - العطور بأنواعها المختلفة وخاصة ذات الطابع الشرقى الأصيل المصنعة من المسك أو غيرها من الزهور المختلفة.
ثالث عشر - المصنوعات من البرديات بجميع أنواعها وأشكالها.
رابع عشر - السلع التى يقبل السياح عمومًا على شرائها كهدايا أو مقتنيات وتكون من المنتجات المصرية.

(المادة الثالثة)
(الإدارة المختصة بالترخيص)

الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية التابعة لقطاع الشركات والمحلات السياحية بوزارة السياحة.

(المادة الرابعة)
(استغلال أو إدارة المحل)

لا يجوز لأى شخص أن يستغل منشأة سياحية من المنشآت المعنية بهذا القرار والمنوه عنها بالمادة الثانية منه أو أن يعمل مديرًا لها أو مشرفًا على الأعمال فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك وبعد أداء الرسوم المقررة وفقًا لأحكام هذا القرار.
تمنح التراخيص المؤقتة لمحال بيع العاديات والسلع السياحية التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد وفقًا للشروط والأوضاع التى تضعها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة لكل مناسبة، شريطة أن يتم الإعلان عنها قبل كل مناسبة.