الوقائع المصرية - العدد 262 (تابع) - السنة 184هـ
الأحد 24 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2011م

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرار رقم 626 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة
لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة
السلع المستوردة والمصدرة

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه قطاع التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف بند جديد إلى الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستراد والتصدير المشار إليها، نصه الآتى:

م اسم السلعة شروط الاستيراد
5 الألبسة والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المستخدمة في تصنيعها:
الغزول المصبوغة والملونة.
السجاد وأغطية الأرضيات.
فيما عدا ما يرد للاستخدام الخاص والاستعمال الشخصى يشترط للإفراج عن الرسائل المستوردة من هذه الأصناف أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد (ILAC) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية على أن يوضح بالشهادة لكل صنف من مشمول الرسالة (الكمية - القيمة - بلد الصنع - اسم المصنع وعنوانه - العلامات التجارية المرخص له بها - اسم المستورد - نتائج الفحص التي تثبت المطالبة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة) على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائى.

(المادة الثانية)

لا تسرى أحكام هذا القرار على ما تم شحنه أو فتح اعتماد مستندى له أو تم تحويل قيمته، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 17/ 11/ 2011

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
د. م/ محمود عيسى