الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون
12 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 282 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الأستاذ الدكتور/ كمال أحمد الجنزوى رئيسًا لمجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يُعين كل من:
السيد الدكتور/ حسن أحمد يونس وزيرًا للكهرباء والطاقة.
السيدة/ فايزة محمد أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولى.
السيد الدكتور/ محمد فتحى عبد العزيز البرادعى وزيرًا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
السيد الدكتور/ جودة عبد الخالق السيد وزير للتموين والتجارة الداخلية.
السيد/ منير فخرى عبد النور وزير للسياحة.
السيد المهندس/ محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب وزير للبترول والثروة المعدنية.
السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم وزير دولة للتنمية المحلية.
السيد الدكتور/ محمد عبد الفضيل عبد العزيز القوصى وزيرًا للأوقاف.
السيد/ محمد كامل على عمرو وزيرًا للخارجية.
السيد الدكتور/ محمود عبد الرحمن السيد عيسى وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية.
السيد الدكتور/ على إبراهيم صبرى وزير دولة للإنتاج الحربى.
السيد الدكتور/ محمد عبد القادر محمد سالم وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السيد الدكتور/ هشام محمد قنديل وزيرًا للموارد المائية والرى.
السيد المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله وزيرًا للعدل.
السيد الدكتور/ جلال مصطفى محمد السعيد وزيرًا للنقل.
السيد/ ممتاز محمد السعيد أبو النور وزيرًا للمالية.
السيد/ أحمد محمود كامل أنيس وزيرًا للإعلام.
السيد المهندس/ حسين حسن أحمد مسعود وزيرًا للطيران المدنى.
السيد/ محمد إبراهيم يوسف أحمد وزيرًا للداخلية.
السيد الدكتور/ حسين مصطفى موسى خالد وزيرًا للتعليم العالى.
السيدة الدكتورة/ نجوى حسين أحمد خليل وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية.
السيد الدكتور/ فؤاد على فهمى صالح النواوى وزيرًا للصحة والسكان.
السيد الدكتور/ فتحى فكرى محمد حسانين وزيرًا للقوى العاملة والهجرة.
السيد الدكتور/ شاكر عبد الحميد سليمان على وزيرًا للثقافة.
السيد/ جمال محمد العربى أحمد وزيرًا للتربية والتعليم.
السيدة الدكتورة/ نادية إسكندر زخارى وزيرة دولة للبحث العلمى.
السيد الدكتور/ محمد إبراهيم على سيد وزير دولة لشئون الآثار.
السيد المهندس/ مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى وزير دولة لشئون البيئة.
السيد المهندس/ محمد رضا إسماعيل عبد الهادى جمعة وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى.

(المادة الثالثة)

يكون السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى سليمان - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الوزير المختص بشئون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بالقاهرة فى 12 المحرم سنة 1433هـ
           (الموافق 7 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة