الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 185هـ
الأحد 30 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2011م

وزارة النقل
قرار رقم 598 لسنة 2011
صادر فى 29/ 11/ 2011
بزيادة رسم المنائر والرسم الإضافى
المنصوص عليهما فى المادتين (9، 11) من القانون رقم 24 لسنة 1983

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والمنائر والرسو والمكوث؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 فى شأن تنظيم وزارة النقل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 95 لسنة 1987 فى شأن تحديد المعادل من النقل الأجنبى لنفقات رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث؛
وعلى القرار الوزارى رقم 582 لسنة 2002 بزيادة رسم المنائر والرسو والمكوث؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2003 بشأن تعديل الرسوم الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى موافقة وزارة المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يزاد رسم المنائر المنصوص عليه فى المادة (9) من القانون رقم 24 لسنة 1983 المشار إليه إلى 13.5 قرش للطن من الحمولة الكلية للسفينة بالنسبة للسفن المصرية، 15 سنتًا للطن من الحمولة الكلية للسفن الأجنبية ولا تسرى هذه الزيادة على السفن العابرة قناة السويس.
يزاد الرسم الإضافى المنصوص عليه فى المادة (11) من القانون رقم 24 لسنة 1983 المشار إليه إلى 50 جنيهًا فى غير مواعيد العمل الرسمية فى الأيام العادية وإلى 75 جنيهًا فى أيام الجمع والعطلات الرسمية للسفن الوطنية، 50 دولارًا فى غير مواعيد العمل الرسمية فى الأيام العادية و75 دولارًا فى أيام الجمع والعطلات الرسمية للسفن الأجنبية.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.

وزير النقل
أ. د/ على زين العابدين سالم هيكل