الوقائع المصرية فى 25 مارس سنة 1980 - العدد 71

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
إدارة السجل العينى
إعلان رقم (1)
عن بدء تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على
بعض الأقسام المساحية بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة وبنى سويف
والمنيا

تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - إدارة السجل العينى - أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى قد صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1980 بتاريخ 12/ 3/ 1980 باعتبار (القرى) الآتية:

أولا: محافظة القليوبية - مركز كفر شكر:
1 - كفر رجب وفانوس مسعود
3 - كفر عبد السيد نوار
5 - الزمرونية
7 - المنشاة الكبرى
9 - طصفا
2 - الصفين
4 - كفر صليب سلامه
6 - كفر طصفا
8 - المنشاة الصغرى
10 - ميت الدريج.
ثانيا - محافظة الشرقية - مركز منيا القمح:
1 - ميت ربيعة الداله
3 - بندف
5 - ميت بشار
7 - الجديدة
9 - شبرا قمص
2 - القراقرة
4 - المساعدة
6 - كفر حسن عكاشه
8 - كفر الربعماية
10 - كفر حسن عطا الله
ثالثا: محافظة الجيزة - مركز البدرشين:
1 - الشيخ عثمان
3 - أبو صير
5 - ميت رهينة
7 - الشنباب
9 - زهران وجابر
2 - أم خنان
4 - العزيزية
6 - صقارة
8 - الطرفاية
10 - المرازيق
رابعا - محافظة بنى سويف - مركز ناصر
1 - الزيتون
3 - طحابوش
5 - بنى عدى
7 - أشمنت
9 - منشاة الشركة
2 - دلاص
4 - البرج
6 - الرياض
8 - جزيرة أبو صالح
10 - كفر الجزيرة
خامسا: محافظة المنيا - مركز سمالوط
1 - طحا الأعمدة
3 - حسن
5 - نزلة العمودين
7 - بنى الحكم
9 - بنى غنى
2 - نزالى طحا
4 - بوجة
6 - الحتاحته
8 - كوم اللوفى
10 - الشيخ عبد الله

أقساما مساحيا يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وذلك اعتبارا من 1/ 10/ 1981 وقد تم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية رقم 69 بتاريخ 23/ 3/ 1980.
وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى:
1 - المحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ قبل يوم 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون المشار إليه - من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى تخفض رسوم شهرها بمقدار 50% إذا قدمت لمأمورية الشهر العقارى المختصة لشهرها خلال شهرين من 12/ 3/ 1980 (تاريخ صدور القرار الوزارى المتقدم).
وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات بعد بحث أصل ملكيتها وتوثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها ودفع الرسوم المستحقة عليها.
2 - فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا خلال شهرين من 12/ 3/ 1980 (تاريخ صدور القرار الوزارى المشار إليه فيما تقدم) باثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة. وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقا لما هو ثابت فى هذه الاستمارات بعد بحث أصل الملكية وسداد الرسوم المستحقة.
وستخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقا على 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون 142 لسنة 1964 - بمدة خمس سنوات على الأقل.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975 ببيان كيفية تحرير استمارات التسوية ونشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 23 تابع بتاريخ 28/ 1/ 1976 وقد أعدت المصلحة نماذج مطبوعة لاستمارات التسوية ويمكن طلب تلك النماذج من مكتب ومأموريات الشهر العقارى ومن لجنة التسوية بالقرية.
وتنبه المصلحة أصحاب الشأن إلى أن التزام المواعيد المشار اليها فيما تقدم أمر ضرورى حتى يستفيدوا من حكم القانون وإثبات الحقوق باسمائهم فى صحائف الوحدات العقارية.

المدير العام
(امضاء)
وكيل الوزارة
(امضاء)