الوقائع المصرية فى 27 مارس سنة 1980 - العدد 73

   وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
إدارة السجل العينى
إعلان رقم (2)
عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية
تنفيذا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
فى الأقسام المساحية بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة
وبنى سويف والمنيا الموضحة بعد

إلحاقا للإعلان رقم "1" المنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم 71 الصادر فى 25/ 3/ 1980 عن صدور قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1980 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى الأقسام المساحية بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة وبنى سويف والمنيا.
توجه مصلحة الشهر العقارى والتوثيق (إدارة السجل العينى) والهيئة المصرية العامة للمساحة النظر إلى أن ميعاد سريان نظام السجل العينى فى هذه الأقسام الموضحة بعد هو 1/ 10/ 1981
وتعلنان أن أعمال مساحة الملكية طبقا لنظام السجل العينى ستبدأ فى الأقسام المساحية الموضحة بعد اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 28/ 4/ 1980 وهى قرى:

أولا: محافظة القليوبية - مركز كفر شكر:
1 - كفر رجب وفانوس مسعود. 2 - الصفين.
3 - كفر عبد السيد نوار. 4 - كفر صليب سلامه.
5 - الزمرونية. 6 - كفر طصفا.
7 - المنشاة الكبرى. 8 - المنشاة الصغرى.
9 - طصفا. 10 - ميت الدريج.
ثانيا: محافظة الشرقية - مركز منيا القمح:
1 - ميت ربيعة الداله. 2 - القراقرة.
3 - بندف. 4 - المساعدة.
5 - ميت بشار. 6 - كفر حسن عكاشه.
7 - الجديدة. 8 - كفر الربعماية.
9 - شبرا قمص. 10 - كفر حسن عطا الله.
ثالثا: محافظة الجيزة - مركز البدرشين:
1 - الشيخ عثمان. 2 - أم خنان.
3 - أبو صير. 4 - العزيزية.
5 - ميت رهينة. 6 - صقارة.
7 - الشنباب. 8 - الطرفاية.
9 - زهران وجابر. 10 - المرازيق.
رابعا: محافظة بنى سويف - مركز ناصر:
1 - الزيتون. 2 - دلاص.
3 - طحابوش. 4 - البرج.
5 - بنى عدى. 6 - الرياض.
7 - أشمنت. 8 - جزيرة أبو صالح.
9 - منشاة الشركة. 10 - كفر الجزيرة.
خامسا: محافظة المنيا - مركز سمالوط:
1 - طحا الأعمدة. 2 - نزالى طحا.
3 - حسن. 4 - بوجه.
5 - نزلة العمودين. 6 - الحتاحتة.
7 - بنى الحكم. 8 - كوم اللوفى.
9 - بنى غنى. 10 - الشيخ عبد الله.

وتدعوان جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى الحضور فى المواعيد الموضحة فيما تقدم إلى مقار اللجان المختصة بالقرية للإرشاد عن أملاكهم فى الطبيعة وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم.
وتوجهان النظر إلى ما يأتى:
1 - يجب على واضع اليد على أى وحدة عقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية.
2 - لكل من له اعتراض على عملية التحديد ووضع العلامات الخاصة بها أو على أعمال تسوية دفتر مساحه الملكية أن يتظلم من ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه إليه بشكوى تقدم إلى السيد أمين مكتب السجل العينى بمقره الكائن بمكاتب الشهر العقارى ببنها والزقازيق والجيزة وبنى سويف والمنيا.
3 - لكل من رفض تظلمه ولكل أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية وغيرهم ممن يدعون أى حق عينى على غير ما أثبت فى صحائف السجل أن يطلب إجراء تغيير فى بيانات السجل العينى عن طريق دعوى أو طلب برفع إلى اللجنة القضائية المشكلة بالقسم المساحى والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.
ويتعين مراعاة أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة الأولى إلا أنه يجوز بقرار من وزير العدل مد المدة سنة أخرى.
4 - علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة ونص القانون على أنها إذا فقدت أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.

المدير العام
(إمضاء)
وكيل الوزارة
(إمضاء)