الوقائع المصرية فى 5 مارس سنة 1980 - العدد 55

محافظة القليوبية
قرار رقم 888 لسنة 1979

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى،
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار اللجنة الدائمة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 15/ 8/ 1979 بتطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية بلقس مركز قليوب.

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بلقس مركز قليوب محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 24 المحرم سنة 1400 (1 نوفمبر سنة 1979)