الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1980 - العدد 51

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 253 لسنة 1979

رئيس مجلس الإدارة بالنيابة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارينا رقمى 237 لسنة 1978، 70 لسنة 1979 بشأن التصريح للبنك المصرى الأمريكى بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديه فى حالتى الإصابة والمرض؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح للبنك المصرى الأمريكى (جاردن سيتى بالقاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه للعاملين لديه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليه فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديه.
مادة 2 - استمرار التصريح للبنك المصرى الأمريكى بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديهم ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع الثلث من أجور المؤمن عليهم.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1979.
مادة 4 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 20 ذى الحجة سنة 1399 (10 نوفمبر سنة 1979)