الوقائع المصرية فى 10 مارس سنة 1980 - العدد 58
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 279 لسنة 1979
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة
1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها
والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام
تأمين المرض؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة
1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين بشركة لوتس لتحضيرات وتجهيزات
النسيج (محمد مهيب الجوهرى وشركاه) بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من
أول يناير سنة 1980.
مادة 3 - على السيد الدكتور وكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 15 المحرم سنة 1400 (5 ديسمبر سنة 1979)